دفع شاب 28 ألفاً و600 درهم إلى رجل أوهمه بقدرته على استخراج تأشيرات عمل لأقاربه، واكتشف بعدها أنه وقع ضحية لمحتال، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 33 ألفاً و600 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 28 ألفاً و600 درهم، بالإضافة إلى التعويض المادي والمعنوي بقيمة 22 ألف درهم، والفائدة بواقع 5%، مع إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولى على مبلغ المطالبة بوسائل احتيالية، بعد أن إيهامه بقدرته على استصدار عدد من التأشيرات لأقاربه، وحصل منه على الأموال، وبعدها اكتشف خداع المدعى عليه، وتمت إدانته جزائياً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه أن يرد له المبلغ المستولى عليه وقدره 28 ألفاً و600 درهم، أكدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره، بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يمثل على الرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه أن يرد للمدعي هذا المبلغ.
وعن طلب المدعي التعويض مبلغ 22 ألف درهم، أشارت إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، وقد نتجت عن ذلك أضرار مادية، تمثلت في حرمان المدعي الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية، تمثلت في شعوره بالحزن والأسى ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم، وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 33 ألفاً و600 درهم، وألزمت المدعى عليه الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.