قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بفسخ عقد بين شركة وشاب لتوفير تصريح عمل للشاب في دولة البرتغال، وألزمت المحكمة الشركة برد 15 ألف درهم للشاب.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد شركة، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 17 ألفاً و500 درهم وتعويضاً بقيمة 2000 درهم، موضحاً أنه وبموجب اتفاق بين أطراف التداعي التزمت الشركة بإصدار تصريح عمل له في البرتغال نظير مبلغ 15 ألف درهم، بجانب 2500 درهم رسوم إدارية، وبادر بسداد المبلغ إلا أن الشركة أخلّت بتنفيذ إلزامها حسب بنود العقد ولدى مطالبتها باسترداد المبلغ ماطلت في السداد، وقد أصابته أضرار مادية ومعنوية جراء عدم التزام الشركة بالاتفاق.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الشاب يطالب بإعادة 17 ألفاً و500 درهم قيمة ما سدده مقابل إصدار تأشيرة للبرتغال، وأنه يرمي بهذا الطلب إلى الحكم بفسخ الاتفاق الذي يستلزمه الحكم برد الثمن الذي دفعه.
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، لافتة إلى أن الثابت أن المدعي لم يسافر بموجب تصريح العمل ورفضت الشركة إرجاع المبلغ، إلا أنها بادرت بسداد 2500 درهم وماطلت في سداد الباقي، وأخلت الشركة بتنفيذ التزامها بموجب الاتفاق المبرم بين أطراف التداعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ الاتفاق.
وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاق وإلزام الشركة بأن ترد للشاب 15 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.