اتهمت فتاة شابا باختلاق حيلة جديدة للهروب من وعده لها بالزواج والاستيلاء على 215 ألف درهم كانت قد حولتهم له بعد ادعى لها إصابته بالسرطان وحاجته للأموال للسفر والعلاج، حيث ادعى وفاته خلال علاجه في الخارج، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها أصلياً بمخاطبة الدعم الاجتماعي لتزويدها بنسخة طبق الأصل من إفادة المدعى عليه بالمحضر كذلك نسخة من التحويلات المرفقة بالملف الذي يحمل رقم هويتها ورقم هاتفها، واحتياطيا ندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى الجهات الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي للاطلاع على ملف البلاغ المقيد لديهم والذي احتوى على مستندات التحويلات و إقرار المدعى عليه باستلام مبالغ مالية، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 215 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامه بالرسوم و المصاريف
وأشارت المدعية إلى أن المدعى عليه قد وعدها بالزواج، وأثناء تلك الفترة قرر لها بمروره بضائقة مالية وأنه مثقل بالديون ومصاب بمرض السرطان ويود أن يسافر للخارج، ما دعاها إلى إقراضه مبالغ مالية متفرقة بلغ مجموعها 215 ألف درهم، بعدها تملص منها إلى أن تفاجأت بقيام أخيه بإبلاغها بوفاة المدعى عليه وبعد فترة من الزمان تبين أنه حي يرزق، ولدى مطالبتها له بالوفاء بوعده بالزواج وإرجاعها للمبلغ المالي ماطل في ذلك، فيما قدم المدعى عليه مذكرة عبر التمس أجلاً للتعقيب.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية قد ادعت بأنها تطالب المدعى عليه مبلغ 215 ألف درهم بعدما نشأت بينهما علاقة ووعدها بالزواج، إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعاءها، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما أن ما قدمته من كشوفات مصرفية ولا ينبئ مجرد سحبها المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا تثبت إقراضها للمدعى عليه، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها على النحو الذي سيرد في المنطوق.
وعن طلب المدعية بمخاطبة الدعم الاجتماعي لتزويدها بنسخة طبق الأصل من إفادة المدعى عليه بالمحضر كذلك نسخة من التحويلات المرفقة بالملف الذي يحمل رقم هوية المدعية ورقم هاتفها، واحتياطيا ندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى الجهات الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي للاطلاع على ملف البلاغ المقيد لديهم والذي احتوى على مستندات التحويلات و إقرار المدعى عليه باستلام المبالغ من المدعية، اشارت المحكمة إلى أن فلما المستقر عليه قضاءً أن محكمة الموضوع غير ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى أو إجابة أي طلب، بما في ذلك مخاطبة الجهات الرسمية أو غير الرسمية، متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وبالتالي المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلبها في مخاطبة الدعم الاجتماعي أو ندب تقرير خبرة، ومن ثم تقضي برفضه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.