قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، برفض دعوى قضائية أقامها شاب ضد شركة تجارية وصاحبها، اتهمهما فيها بـ«التدليس» و«التلاعب» بتاريخ صنع دراجة نارية اشتراها من الشركة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة تجارية، ومالكها، مطالباً بإلزامهما بأن يؤديا له 35 ألفاً و850 درهماً، وتعويضاً بمبلغ 16 ألف درهم، عما لحق به من خسائر وأضرار مادية وما فاته من كسب، مشيراً إلى شرائه دراجة نارية من المدعى عليهما بمبلغ 35 ألفاً و850 درهماً، باعتبار أن سنة صنعها هي 2014، وفقاً لما هو مكتوب في إيصال الدفع، إلا أنه فوجئ عند استلام الدراجة بأن سنة التصنيع هي 2011، ما عرّضه لخسارة أمواله ولغش وتدليس من المدعى عليهما.
من جانبها بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي اعتمد في دعواه على وجود غش وتدليس من المدعى عليهما أثناء التعاقد، تأسيساً على تغير سنة صنع الدراجة النارية، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المودع في ملف الدعوى، والذي تطمئن إليه المحكمة، هو أن العلاقة بين أطراف النزاع هي علاقة تجارية تمحورت حول عملية بيع وشراء الدراجة موضوع الدعوى. وانتهى التقرير إلى أنه ثبت للخبرة بعد المعاينة أن سنة تصنيع الدراجة هي 2014، كما قدّرت الخبرة القيمة السوقية للدراجة وقت شراء المدعي لها بـ35 ألف درهم، ومن ثم يكون ما أثاره من وجود غش وتدليس من المدعى عليهما إنما جاء بغير سند ولا ينال من ذلك ما قدمه من مستندات من أن سنة صنع الدراجة هي 2011، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
المدعي اعتمد في دعواه على وجود غش وتدليس من المدعى عليهما أثناء التعاقد.