قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب طالب فيها بإرجاع سيارة واسترداد 61 ألف درهم دفعها للبائع، وذلك بعد اكتشافه تلاعبه في عداد المسافات وإنقاص أكثر من 120 ألف كيلومتر قطعتها السيارة.
وأشارت المحكمة إلى وجود اختلاف بين اسم المشتري المسجل في عقد بيع السيارة واسم المدعي.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 61 ألف درهم قيمة المركبة وإرجاعها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه اشترى من المدعى عليه مركبة بمبلغ 61 ألف درهم، وبعد التنازل فوجئ بالتلاعب بعداد المسافة، وأن قراءته غير صحيحة، فتواصل مع المدعى عليه لإرجاع المركبة واسترداد ما دفعه من أموال، إلا أن الأخير ماطله في ذلك.
وقدم المدعي سنداً لدعواه صوراً من عقد البيع، وشهادة فحص المركبة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها إدخال خصوم جدد.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الدعوى، وأن للمدعي الحق المطلق في تحديد سبب دعواه، وأنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات المدنية «لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة»، وتعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 61 ألف درهم وإرجاع المركبة بعد شرائها منه بموجب عقد بيع، وتبين له بعد ذلك التلاعب في عداد المسافة، حيث كان لدى الشراء مسافة 138 ألفاً و697 كيلومتراً في حين تبين بعد فحصها أن عداد المسافة 258 ألفاً و904 كيلومترات، لافتة إلى أنه بالاطلاع على عقد البيع تبين أن اسم المشتري مختلف عن اسم المدعي، وبالتالي تنتفي مصلحة المدعي في رفع الدعوى.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء المصلحة وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.
• المتهم حذف 120 ألف كيلومتر من العداد.. والمشتري طالب باستعادة ثمن المركبة.