كشفت سلة مهملات امرأة آسيوية عن آثار جريمة تورطت فيها وهي تعاطي مخدر الكوكايين، اشترته عن طريق «تليغرام» من أحد المروجين، وثبت بعد تحليل عينة منه أنها تحت تأثير التعاطي، فأحيلت إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبتها غيابياً بغرامة 5000 درهم والإبعاد عن الدولة، لكنها عارضت الحكم فأعيدت المحاكمة حضورياً واستعملت معها المحكمة الرأفة وألغت تدبير الإبعاد مراعاة لظروفها.
وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن معلومات موثوقة وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي حول تورط امرأة آسيوية في حيازة وتعاطي المواد المخدرة، فتم التثبت من المعلومات، واستصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض عليها وتفتيشها، والحصول على عينة منها.
وفي الموعد المحدد داهم فريق العمل مقر سكنها، وبتفتيشها ذاتياً من قبل العنصر النسائي لم يتم العثور على شيء، لكن بتفتيش الغرفة عثر أحد رجال المكافحة على كيس بلاستيكي بسلة المهملات، يحتوي على مادة يشتبه فيها.
وبسؤالها عن هذه المادة أقرت بأنها بقايا مخدر الكوكايين الذي كانت تتعاطاه قبل وصول رجال المكافحة، مُقرة بأنها تحصل على المخدرات عن طريق شخص تتواصل معه عبر تطبيق «تليغرام»، ويحضر بنفسه لتسليمها إليها ويتقاضى ثمنها.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه تم جلب المتهمة إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات، وإحالتها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حيث حصل على عينة منها، وثبت من خلال تحليلها أنها تحت تأثير التعاطي.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المادة التي ضبطت بحوزة المتهمة وثبت تعاطيها لها تندرج تحت المواد الممنوعة، ولا يجوز تعاطيها دون وصفة طبية، لافتة إلى توافر القصد الجنائي في ظل علم المتهمة بطبيعة المادة التي تعاطتها.
وأشارت إلى أن الواقعة على النحو الذي ورد في التحقيقات وأوراق الدعوى صحيحة وثابتة بحق المتهمة في ظل توافر الدليل اليقيني من خلال ما ورد في محضر الضبط، موضحة أن المتهمة لم تمثل أمام المحكمة، لذا قضت غيابياً بإدانتها مع أخذها بقسط من الرأفة وقضت بتغريمها 5000 درهم، بالإضافة إلى تدبير الإبعاد عن الدولة.
إلى ذلك طعنت المتهمة على الحكم الغيابي عن طريق المعارضة، فحددت جلسة لها حضرتها مع محاميها، وسئلت عن التهمة المنسوبة إليها فاعترفت بها.
وطلب ممثل الدفاع عنها من المحكمة الحكم ببراءتها أساسياً، واحتياطياً إلغاء تدبير الإبعاد، في ظل إقامة المتهمة في الدولة بصورة منتظمة، وكونها ليس لديها سوابق في تعاطي المواد المخدرة، كما أنها تمارس عملها الخاص.
وقدم محاميها مذكرة تضمنت صورة من رخصة لمنشأة باسم المتهمة، وكذلك صورة لإقامة سارية، مطالباً باستعمال التعديل الوارد في القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 الذي يمنح فرصة إضافية للمدانين في قضايا التعاطي طالما توافرت في حالتهم ظروف تسمح للمحكمة بعدم الحكم بإبعادهم.
من جهتها ذكرت المحكمة أن المعارضة استوفت أوضاعها شكلاً، ومن ثم نظرت الدعوى مجدداً حضورياً، ورأت أن المتهمة لم تقدم دفاعاً يغير رأي المحكمة، إذ إن الحكم المعارض فيه قد بني على أسباب تتفق مع صحيح القانون، لكن ترى المحكمة أخذاً بسلطتها في تقدير العقوبة أن تعدل الحكم بإلغاء عقوبة الإبعاد مراعاة لظروف المتهمة واستعمالاً لسلطة المحكمة الجوازية بحسب المادة 57 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيدت الإدانة والغرامة المقررة على المتهمة.
• «جنح دبي» عاقبت المتهمة بغرامة 5000 درهم والإبعاد.