قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى مالك محل خياطة 10 آلاف و640 درهماً، تعويضاً عن قيامه بتحطيم زجاج المحل، وتعطيل العمل فيه.
وفي التفاصيل، أقام خياط دعوى قضائية ضد زبون، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 5640 درهماً وإلزامه بأداء 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من فعل المدعى عليه، مشيراً إلى أن الزبون اقتحم محل خياطة الملابس وأحدث به أضراراً مادية بلغت قيمتها 5640 درهماً، وتسبب في عزوف زبائن المحل عن التعامل معه نتيجة ذلك الاقتحام، وتم إدانته عن ذلك بموجب حكم جزائي.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق والحكم الجزائي أن السبب في وقوع الضرر الواقع على ممتلكات المدعي هو خطأ المدعى عليه الذي أتلف عمداً زجاج المنشأة المملوكة للمدعي.
وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت، وأن المدعي تقدم بفاتورة قيمتها 5640 درهماً قيمة إصلاح الأضرار الواقعة على زجاج المحل التي تسبب بها المدعى عليه، ولم يتم الطعن عليها من قبل المدعى عليه، وبالتالي تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ الفاتورة قيمة ما تم إصلاحه، لاسيما وأن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المدعى عليه من ذلك المبلغ.
وعن طلب بقية التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت وقد ترتب عليه ضرر تمثل في تعرض المحل للعطل وحرمان المدعي من الانتفاع به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق بـ5000 درهم تعويضاً جابراً لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف و640 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.