ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالحبس شهرين والإبعاد عن الدولة بحق زائر أوروبي أُدين بالاستيلاء على سيارة فارهة طراز بنتلي تبلغ قيمتها مليوناً و50 ألف درهم، بعد أن أبدى الرغبة في شرائها من أحد المعارض ودفع عربوناً (75 ألف درهم)، بالإضافة إلى شيك ببقية المبلغ تبين لاحقاً أنه باسم امرأة ومسحوب على حساب مغلق منذ سبع سنوات.
وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أبدى رغبة في شراء سيارة فارهة من المعرض، واتفقا على بيع مركبة من طراز «بنتلي» لافتاً إلى أن المتهم دفع 75 ألف درهم من قيمة العقد على أن يكمل المبلغ خلال يومين من إتمام الصفقة، وحصل على السيارة وغادر المكان بعد أن أعطاه شيكاً باسم امرأة إفريقية ببقية المبلغ المتفق عليه، نظراً لأنه زائر وليس لديه حساب بنكي.
وأضاف المجني عليه أن المتهم اختفى بعد ذلك، وتجاهل اتصالاته كلياً لمدة خمسة أشهر، ولم يكمل ثمن السيارة، وحين قدّم الشيك إلى البنك لصرف المبلغ فوجئ بأن الحساب مغلق منذ عام 2015.
وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نُسب إليه من اتهام، مقرراً أنه توجه إلى المعرض برفقة سائقه لشراء سيارة، ولفتت انتباهه مركبة طراز «بنتلي»، فاتفق على شرائها مقابل مليون و50 ألف درهم، ودفع عربوناً للصفقة 75 ألف درهم، بالإضافة إلى شيك ضمان مكتوب باسم امرأة يعرفها سائقه، كونه لا يملك دفتر شيكات، ومن ثم وقّع على العقد وجلب المركبة إلى منزله.
وأضاف المتهم أن موظفاً بالمعرض اتصل به بعد أسبوع لإكمال المبلغ، فطلب منه مهلة لتدبير الأموال، لكنه لم يتمكن من ذلك، مشيراً إلى أن صاحب السيارة اتصل به لاحقاً، وجرت بينهما مناقشة حادة، وعرض عليه إرجاع السيارة مرة أخرى مقابل رد العربون، إلا أنه رفض هذا الإجراء وحرّر بلاغاً ضده.
من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التهمة التي تتشكل في حق المتهم هي جنحة استعمال شيك صحيح باسم غيره دون رصيد، لافتة إلى أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت التهمة بحقه، كونه سلّم الشيك بقيمة المركبة، وارتجع بسبب غلق الحساب، كما أنه لم يسدد بقية ثمن السيارة بحسب اعترافه، ومن ثم قضت بحبسه شهرين وإبعاده عن الدولة.
إلى ذلك، طعن المتهم على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وحضر بنفسه أمام المحكمة وأنكر التهمة التي أُسندت إليه، فيما قدمت محاميته مذكرة اختتمتها بطلب براءته ممّا أُسند إليه من تهم، وطلبت احتياطياً إثبات انقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح.
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف قضت بانقضاء الدعوى الجزائية في ظل تقديم تنازل صادر من المجني عليه وموثق لدى الكاتب العدل، وألغت الحكم الابتدائي.
• المتهم طعن على الحكم الابتدائي وحضر بنفسه أمام المحكمة وأنكر التهمة التي أُسندت إليه.