قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، برفض دعوى بنك طالب عميلاً بأن يدفع له 96 ألفاً و883 درهماً، بعد توقفه عن سداد قيمة بطاقة ائتمان، وأشارت المحكمة إلى أن البنك المدعي لم يحصل على الضمانات الكافية التي ينص عليها القانون قبل قيامه بمنح المدعى عليه التسهيل الائتماني.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب إلزامه أن يؤدي له مبلغ 96 ألفاً و883 درهماً، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه منح المدعى عليه بناء على طلبه تسهيلات مصرفية عبارة عن «فيزا»، وقد أخلّ الأخير بالتزاماته في السداد.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء، ولا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه تحصل على تسهيل عبارة عن بطاقة ائتمان، وتبين للمحكمة أن المدعي لم يقدم الضمانات الممنوحة له بمناسبة القرض محل الدعوى وإنما اكتفى بشهادة الراتب للمدعى عليه، والتي لا تشكل ضمانة كافية للحصول على التسهيلات التي منحت للأخير، كما لم يتبين للمحكمة وجود دخل آخر له أو أي ضمان آخر مقدم منه يمكن من خلاله للمدعي استيفاء المبالغ المترصدة له من خلاله حال التوقف عن السداد لأي سبب، بالإضافة إلى أنه كان يمكن للمدعي التأكد من الضمانات المقدمة من المدعى عليه قبل إقدامه على تقديم التسهيل موضوع الدعوى، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبإلزام المدعي المصروفات القضائية.