Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»رسميا صدور مرسوم بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات
اخبار الخليج

رسميا صدور مرسوم بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات

عمر كرمبواسطة عمر كرم12 أكتوبر، 20251 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 195 لسنة 2025، بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية للعقارات، إعمالاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه.

ونص القرار في مادته الأولى، يكون للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين مدرجين في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات الكويتية، تملك العقارات، وفقاً للالضوابط الآتية:
* أن يكون من بين أغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات.
* ⁠• أنه يحظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع.
* ⁠وجاء في مادته الثانية، لا تخل أحكام هذا المرسوم بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها في تملك العقارات طبقًا لأحكام القانون، وبمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت طبقًا لأحكام القانون.
* ⁠أما المادة الثالثة فقالت، «على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية».

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026

تدشين مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى

21 أبريل، 2026

السعودية تُقر عقوبات مشددة على مخالفي تصاريح الحج

21 أبريل، 2026

مقتل 8 طلاب ومعلم في إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا

21 أبريل، 2026

“زهرة العرفج”.. مبادرة كويتية وفاءً لأبطال الجيش في زمن العدوان

15 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (5٬276)
  • اخبار الخليج (32٬701)
  • اخبار الرياضة (48٬821)
  • اخبار السعودية (24٬360)
  • اخبار العالم (27٬600)
  • اخبار المغرب العربي (27٬623)
  • اخبار مصر (3٬060)
  • اخر الاخبار (1)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (10٬782)
  • التعليم (1)
  • السياحة والسفر (49)
  • الصحة والجمال (16٬480)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬941)
  • تعليم (1)
  • تكنولوجيا (8)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (27٬586)
  • منوعات (4٬760)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter