قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته، نتيجة قيامها بسبه وإهانته عبر رسالة نصية.
وكانت المحكمة الجزائية أدانت المتهمة وغرمتها 2500 درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبته وأهانته، وأساءت إليه وإلى سمعته وكرامته، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصيه له، وقد تمت إدانتها جزائياً، وتغريمها مبلغ 2500 درهم عن التهمة المسندة إليها، مع إلزامها بالرسوم القضائية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية أطلعت عليها المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم الصادر بإدانة المدعى عليها قد أصبح نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر من المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وأشارت المحكمة إلى أن البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 10 آلاف درهم، وإلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.