أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، طلبت فيها إلزام امرأة أخرى (المدعى عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 30 ألف درهم والتعويض مبلغ 2.000 درهم عن الأضرار التي أصابتها، وكذلك إلزامها بالرسوم و المصاريف، موضحة أنها كانت اشتركت مع المدعى عليها في جمعية بمبلغ 50 ألف درهم، بواقع 5 آلاف درهم شهرياً، وحال استحقاق الأولى للمبلغ (45.000 درهم) ماطلتها المدعى عليها لفترة من الزمن، إلى أن سلّمتها مبلغ 15 ألف درهم، وترصّد في ذمتها مبلغ 30 ألف درهم، وقد طالبتها المدعية بباقي المبلغ مراراً و تكراراً إلاً أنها ظلت تماطل في ذلك، الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة.
وأرفقت المدعية سنداً لدعواها عبارة عن صور ضوئية من “رسائل متبادلة بين طرفي التداعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتس آب)، وإيصالات تحويلات مالية”، وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضرت المدعية بمحام عنها والتمس الحكم في حال عدم تقديم مذكرات، ولم تحضر المدعى عليها، فتقرر إصدار الحكم في آخر الجلسة.
وذكرت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 30 ألف درهم، أن المقرر قانوناً بنص المادة 304 من قانون المعاملات المدنية أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكذلك من المقرر بنص المادة 318 من ذات القانون بأنه ‘لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، أن الرسالة الإلكترونية هي معلومات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه، وجرى بنص المادة 4 من ذات القانون تحت عنوان حجية الرسالة الالكترونية على أنه ( 1- لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني ، 2- لا تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها).
وأفادت المحكمة بأنه لما كان الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برامج التواصل الاجتماعي “واتس آب” أن المدعية تطالب المدعى عليها مبلغ 45.000 درهم، وبعد العديد من المحاولات قامت الأخيرة بسداد مبلغ 15.000 درهم وترصد في ذمتها الباقي مبلغ 30.000 درهم، وأن المدعية بعد ذلك طالبت المدعى عليها بإرجاع المبلغ المار ذكره عدة مرات إلا أنها ماطلت في سداده.
وقالت: “بناءً على ما تقدم يكون طلب المدعية قائم على سند من الواقع والقانون مما يستدعي القضاء معه بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 30.000 درهم على النحو الذي سيرد في المنطوق، وعن طلب التعويض بمبلغ 2.000 درهم، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها في وفاء المدعية، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليها ومطل الأخيرة في سداد المستحق عليها ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، ومن ثم ترى المحكمة في مبلغ 2.000 درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 30.000 درهم وتعويض مبلغ 2.000 درهم عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.