دفع شخص من جنسية عربية ثمن ثقته المفرطة بصديقه ورفيقه في السكن الذي تربطه به صلة قرابة كذلك، إذ منحه بطاقته الائتمانية للإنفاق منها في ظل تعسره مادياً، مقابل وعد من الأخير بسداد أقساط البطاقة في المواعيد المقررة.
وفوجئ بعد مرور فترة من الوقت بصرف 11 ألفاً و430 درهماً، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى إمكاناته المادية، وقد ماطل صديقه في السداد، فلجأ إلى المحكمة المدنية في دبي التي رفضت الدعوى، وذكرت في حيثيات حكمها، أن الوعد أو «التعهد الشفهي» لا يكفي لإلزام المدعى عليه بالمبالغ محل المطالبة.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية يطالب فيها آخر من الجنسية ذاتها بسداد 10 آلاف و100 درهم مع الفائدة القانونية، وقال في بيان دعواه، إن ثمة صلة قرابة وصداقة ورفقة سكن تربطه بالمدعى عليه، وفي ظل تعسر الأخير مادياً، أعطاه بطاقته الائتمانية حتى ينفق منها، ويلبي من خلالها متطلباته.
وأضاف أنه اضطر إلى السفر لبلاده، وطال غيابه لفترة من الوقت بسبب مشكلات عائلية، وأخذ «تعهداً شفهياً» من الأخير بسداد المبلغ وإغلاق البطاقة، وتلقّى بالفعل رسالة منه مفادها أنه أغلقها ولم يعد عليه أي مديونية للبنك.
وتابع المدعي أنه عاد مرة أخرى إلى الدولة ليصدم برسالة من شركة تحصيل تابعة للبنك، تطالب بسداد الديون المترصدة على البطاقة، وتبلغ 11 ألفاً و430 درهماً.
وأشار إلى أنه راسل المدعى عليه وأخبره بما حدث، وأنه ملاحق من البنك بسبب ديون تسبب فيها، فأنكر في البداية مؤكداً أنه التزم بالسداد، وأكد أنه سيدفع المبلغ المطلوب حتى لو كان 100 ألف درهم.
وأوضح المدعي أنه تواصل مع البنك لتخفيض المبلغ، وحصل بالفعل على عرض تسوية لسداد 10 آلاف و100 درهم بدلاً من 11 ألفاً و430 درهماً، فتواصل مجدداً مع المدعى عليه، وأخبره بأن هذا العرض يسري لفترة محددة وسوف ينتهي، لكن تملص من وعوده، فاضطر المدعي إلى سداد المبلغ المطلوب في آخر يوم للعرض، ثم حاول مجدداً مطالبة صديقه مرات عدة بتنفيذ تعهداته، مذكراً إياه بأن تصرفه فيه جحود وإنكار للجميل، لكن الأخير ماطل وتهرب رغم اعترافه في محادثات بينهما بأنه استخدم البطاقة، ما دفع المدعي إلى إقامة دعوى ضده.
وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفق نص المادة الأولى من قانون الإثبات، فإن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، كما أن المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تنص على أنه «يُعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد من أي بيانات أو معلومات، يتم إنشاؤه وتخزينه، أو استخراجه، أو نسخه، أو إرساله، أو إبلاغه، أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أي وسيط، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه».
وبحسب حكم محكمة التمييز، فإن المدعي مكلف بإثبات دعواه، وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وأشارت إلى أنه استناداً إلى أوراق الدعوى، فإن ثبوت قيام المدعي بتسليم المدعى عليه البطاقة الائتمانية محل التداعي، ووعد الأخير له بسداد المبالغ المستحقة عليها وغلقها لدى البنك، لا يصلح مجرداً كسند لإلزام المدعى عليه بالمبالغ محل المطالبة، لاسيما أنه أفاد من خلال محادثات بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، بأنه أغلق البطاقة ودفع ما عليه، إلا أنه لم يقرّ بمديونيته للمدعي بالمبالغ المترصدة على هذه البطاقة، ولم يقدم الأخير الدليل على المديونية، ومن ثم يكون المدعي وهو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، قد عجز عن إقامة الدليل على صحة طلباته، ولم يطلب تحقيقها بوسائل إثبات أخرى غير تلك المعروضة في الدعوى التي قضت المحكمة برفضها.