Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»رجل يطلب 51 ألف درهم تعويضاً من امرأة اتهمته بإهانتها
اخبار الخليج

رجل يطلب 51 ألف درهم تعويضاً من امرأة اتهمته بإهانتها

الهام السعديبواسطة الهام السعدي10 يونيو، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة كانت قد اتهمته بسبها وإهانتها، واستبعدته المحكمة الجزائية من لائحة الاتهام.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار، والأذى النفسي الذي لحق به، وإلزامها بالفائدة القانونية للمبلغ المستحق بواقع 10% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن المدعى عليها فتحت بلاغاً ضده واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف وإهانتها، وقررت المحكمة الجزائية استبعاده من لائحة الاتهام، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء، للذود عن الحق الذي يحميه القانون، من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه.

وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية قبل المبلغ. وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى خلو الأوراق مما يثبت معه تعنت المدعى عليها في الشكوى ضد المدعي، كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليها وتسرعها في الشكوى، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026

تدشين مشروع لرفع الطاقة الاستيعابية في مشعر منى

21 أبريل، 2026

السعودية تُقر عقوبات مشددة على مخالفي تصاريح الحج

21 أبريل، 2026

مقتل 8 طلاب ومعلم في إطلاق نار داخل مدرسة بتركيا

21 أبريل، 2026

“زهرة العرفج”.. مبادرة كويتية وفاءً لأبطال الجيش في زمن العدوان

15 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (5٬464)
  • اخبار الخليج (33٬271)
  • اخبار الرياضة (49٬806)
  • اخبار السعودية (24٬873)
  • اخبار العالم (28٬138)
  • اخبار المغرب العربي (28٬194)
  • اخبار مصر (3٬060)
  • اقتصاد (1)
  • الاخبار (11٬353)
  • السياحة والسفر (50)
  • الصحة والجمال (16٬805)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬975)
  • تكنولوجيا (7)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (28٬120)
  • منوعات (4٬761)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter