قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مهندس استشاري، بأن يؤدي إلى رجل 49 ألفاً و243 درهماً، قيمة أقساط قرض حصل عليه المدعي لمصلحة المدعى عليه، ولم يلتزم الأخير بسداد أقساطه.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة رجل دعوى قضائية ضدّ مهندس، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 52 ألفاً و243 درهماً مع إلزامه بالمصاريف والرسوم، مشيراً إلى أن المدعى عليه هو استشاري مشروع بناء الفيلا الخاصة به، وبسبب ظروف مالية لحقت بالمدعى عليه، طلب منه كفالته في قرض بنكي، واتفقا على استقطاع القرض شهرياً من حسابه. وعند تجديد إقامة المدعى عليه والتحاقه بالعمل، يسدد الأقساط المتبقية مباشرة. وبعد أخذ الأخير القرض اختفى، ولم يرد على اتصالاته.
وقد بلغت قيمة الأقساط المسددة من جانب المدعي 47 ألفاً و243 درهماً، إضافة إلى مطالبته بمبلغ خمسة آلاف درهم مقابل الأضرار المادية والأدبية.
من جانبها، ذكرت المحكمة أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن المدعى عليه، على الرغم من حضوره، فإنه لم يدفع بأي دفع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ولم ينكر ما قرره المدعي، ولم ينازعه في طلباته، ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة ما يدعيه المدعي من سداده لمبلغ 47 ألفاً و243 درهماً للبنك بخصوص القرض الذي أخذه المدعى عليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي المبلغ للمدعي.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت مديونية المدعى عليه للمدعي وعدم سداده له، ومن ثم تستخلص خطأ المدعى عليه، وقد نتج عن ذلك الخطأ حدوث أضرار مادية لحقت بالمدعي، تمثلت في حرمانه من الاستفادة من ذلك المبلغ، وأضرار أدبية تمثلت في ما أصابه من حزن وحسرة، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية كافٍ في مبلغ 2000 درهم.
• المحكمة أشارت إلى ثبوت مديونية المدعى عليه للمدعي وعدم سداده له.