قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد طليقته، طالب فيها بتعويضه عن أضرار مادية وأدبية، أصابته جراء بلاغات كاذبة تقدمت بها ضده.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 51 ألف درهم تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية، مع إلزامها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها رفعت دعوى ضده، وتم رفضها، وبعدها قامت بفتح عريضة أمام النيابة العامة، وقررت النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، لعدم كفاية الأدلة، ولم تقف المدعى عليها عند هذا الحد، بل تقدمت بشكوى جزائية حُررت عنها دعوى قضائية، وقد قُضي فيها ببراءته، وقد لحقت به أضرار مادية وأدبية بسبب كذب المدعى عليها في بلاغاتها ضده، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طالبت فيها برفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، ولا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن ما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه، وإن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص، وواجباً على كل من علم بها، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية قَبِل المبلغ.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت كذب المدعى عليها في بلاغاتها ضد المدعي، ولم تستخلص المحكمة تعسف المدعى عليها في استخدام حقها، سواء في إقامة الدعاوى أو البلاغات الجزائية، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.