قضت محكمة العين، برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بسداد 600 ألف درهم حسب الاتفاق الذي تم بينهما، مقابل تنازله عن بلاغه ضد المدعى عليه، مشيرة إلى أن الدعوى تم رفعها قبل الأوان.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 600 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه تقدم ببلاغ جزائي نتيجة وقوع خلاف بينه وبين المدعى عليه ورغبة من الأخير في احتواء هذا الخلاف، تم الاتفاق على التزامه بالتنازل عن بلاغه وأي شكاوى أخرى قائمة مقابل التزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 600 ألف درهم دفعة واحدة خلال عام من تاريخ توقيع الاتفاق، وقد التزم بتنفيذ الشق الخاص به من الاتفاق وقام بالتنازل عن البلاغ، إلا أن المدعى عليه لم يوفِ بما سبق وتعهد به ولم يسدد المبلغ.
وخلال نظر الدعوى، قدّم المدعى عليه، مذكرة جوابية تمسك فيها بأن التنازل لاحق على تاريخ الاتفاق، مشيراً إلى أن المدعي لم يلتزم بالتنازل أمام كاتب العدل والمحكمة، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم جزائي ضده بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 121 ألف درهم قيمة الأضرار التي لحقت بمنزل المدعي، ولم يكن للتنازل المثبت أمام مركز الشرطة أي آثار قانونية معتبرة، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وطلب رفضها واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود المدعى عليه، فيما طالب المدعي بإدخال خصم جديد في الدعوى.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المدعي أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 600 ألف درهم استناداً إلى أن المدعى عليه اتفق معه بموجب عقد اتفاق رضائي، على أن يقوم المدعي بالتنازل عن البلاغ المقدم ضده بهدف وقف السير في إجراءات الدعوى الجزائية، وكان فحوى ذلك العقد أن تحقق شرط الاستحقاق يكون عند التنازل عن الدعوى الجزائية التي مازالت قائمة بصدور حكم غيابي ضده بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 121 ألف درهم قيمة الأضرار التي لحقت بمنزل المدعي.
وأوضحت أنه لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من قيامه بتنفيذ التزامه بالمثول أمام مركز الشرطة وفقاً للثابت من محضر الاستدلالات والتنازل عن البلاغ، ذلك أن التزامه يتمثل بتحقيق نتيجة بزوال آثار الحكم، وهو ما لم تكشف عنه أسباب الحكم الجزائي موضوع الدعوى، الأمر الذي يكون معه المدعي قد تعجّل في إقامة هذه الدعوى.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة الخصم المدخل لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على النحو المبين بالأسباب، وألزمت رافعها بالمصروفات.