قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل بحق امرأة طالب فيها بإلزامها بردّ مبلغ 442 ألفاً و652 درهماً ادعى أنها اقترضته منه وماطلت في ردّه.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية بحق امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 442 ألفاً و652 درهماً، وفائدة قانونية بـ12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع مخاطبة أحد البنوك لبيان أن الحسابات البنكية التي حوّل المدعي المبالغ المطالب بها عليها، تعود إلى المدعى عليها، وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكل طرق الإثبات – ومنها شهادة الشهود – أن المدعى عليها استدانت منه المبلغ، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها طلبت منه مبالغ مالية على سبيل الدين، فحوّل تلك المبالغ على دفعات إلى حسابين بنكيين مختلفين وبتواريخ مختلفة. وعند مطالبتها بالمبالغ ماطلت ولم تردها، فيما لم تحضر المدعى عليها، على الرغم من إعلامها برسالة نصية هاتفية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قضاء، أن عبء إثبات الحق المدعى وقوعه يقع على عاتق من تمسك به، وأن موقف القاضي من الإثبات في المسائل المدنية سلبي، فهو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها، أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، مشيرة إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى حججهم ودفاعهم، كما أن عبء إثبات الدين يقع على عاتق الدائن وما إذا كان الوفاء به معلقاً على شرط، حتى يقوم الالتزام بهذا الوفاء في ذمة المدعى عليه، وعندئذ لهذا الأخير إثبات براءته من هذا الدين.
وأشارت المحكمة إلى أنها تلتفت عن المحادثات المقدمة في الدعوى، إذ إن إقرار المدعى عليها لم يتضمن قيمة المبلغ المقرر من قِبلها، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستلزم رفضه بحالته. وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
المدعي زعم أنه حوّل المبالغ للمرأة على حسابين بنكيين مختلفين وبتواريخ مختلفة.