قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتعليق البت في دعوى تعويض بمبلغ 150 ألف درهم، أقامها رجل ضد امرأة اتهمها فيها بضربه.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد بيتوتة الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليها.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طلب فيها إلزامها أن تؤدي له 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، مشيراً إلى أنها اعتدت عليه بالضرب، وأحدثت به إصابات (أظهرها تقرير طبي)، وأكد إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طلبت فيها رفض الدعوى. كما قدم المدعي مذكرة تعقيبية تضمنت حافظة مستندات، وبمطالعة المحكمة للحافظة تبين عدم احتوائها على شهادة بيتوتة الحكم الجزائي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر في قانون الإجراءات المدنية تأمر المحكمة بوقف الدعوى، إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى، كما أنه من المقرر من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد أقام دعواه تأسيساً على أن المدعى عليها اعتدت عليه، وصدر ضدها حكم جزائي بالإدانة، لافتة إلى أن الثابت من الأوراق أن الحكم الجزائي سند المدعي صدر بإدانة المدعى عليها حضورياً، وتم استئنافه وقضي فيه برفض الاستئناف، وقد خلت الأوراق، مما يفيد بيتوتة هذا الحكم بعد فوات المدة القانونية للطعن عليه، وحكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما يفيد بيتوتة الحكم الجزائي، وأرجأت البت في المصروفات.