قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً وقدره 57 ألف درهم تعويضاً عن قيامه بالنصب والاحتيال عليه، بعد أن أوهمه بقدرته على توفير تذاكر سفر بخصومات كبيرة، ما حمل المدعي على تحويل الأموال له.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد محتال، طالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ وقدره 57 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه حول للمدعي مبلغ المطالبة بغرض استخراج تذاكر سفر له إلا أن الأخير بعد أن تسلّم المبلغ قام باختلاسه وأغلق الهاتف وتمت إدانته غيابياً عن جريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية، والحكم عليه بغرامة 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية، وقد نتج عن تلك الأفعال ضرر مادي ومعنوي، فيما تغيّب المدعى عليه خلال نظر الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى الجزائية أصبحت باتة ونهائية، وانتهت إلى إدانة المدعى عليه بتهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهي قدرته على توفير تذاكر سفر، ما ترتب عليه خداع المجني عليه وحمله على إرسال المبلغ له فتمت الجريمة بناء على وسيلة من وسائل الاحتيال.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب المدعي برد مبلغ وقدره 57 ألف درهم أشارت المحكمة إلى أنه في حقيقته طلب تعويض، وأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليه تسبب بضرر للمدعي تمثل في الاستيلاء على ماله والتعدي على مكانته وفوات الكسب، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 57 ألف درهم تعويضاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.
• المحكمة قضت بتغريم المتهم 100 ألف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية.