اتهم رجل صديقه بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ 417 ألفاً و200 درهم، بعد أن أوهمه بمشاركته في مشروع تحسين عقار مملوك له وبيعه، واكتشف بعد فترة تعرضه للاحتيال بعد أن رفض الأخير سداد الأرباح أو ردّ أصل المبلغ، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً وقدره 417 ألفاً و200 درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 417 ألفاً و200 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بـ150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به.
وتعود تفاصيل القضية، إلى اتفاق الطرفين وفقاً للمراسلات المتبادلة بينهما على قيام المدعي باستثمار أمواله مع المدعى عليه مع الاحتفاظ برأس المال، وأن الأخير قام بشراء عقار وقرر استثمار أموال المدعي لتحسين العقار بهدف بيعه والاستفادة من عائد البيع ورد رأس المال والأرباح للمدعي، وأنه وفقاً لكشوفات الحساب المرفقة بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المدعي للمدعى عليه مبلغاً وقدره 417 ألفاً و200 درهم، إلا أن المدعى عليه أخلّ بالتزاماته وماطل برد المبلغ للمدعي.
وحكمت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن المدعى عليه مدين لي بمبلغ المطالبة وقدره 417 ألفاً و200 درهم، وأن هذا المبلغ مترصد في ذمته لوجود علاقة استثمار بيني وبين المدعى عليه، وأنني حولت له هذا المبلغ إلا أنه أخلّ بالاتفاق ولم يرد لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بكامل المبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبرة الفنية المنتدبة لبحث موضوع الدعوى، انتهى إلى أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة استثمار لأموال المدعي مع المدعى عليه في أية صفقات يقوم بالتعاقد عليها الأخير مقابل حصوله على عائد من الاستثمار والاحتفاظ برأس المال، وأنه وفي ظل عدم حضور المدعى عليه لاجتماعات الخبرة وتقديمه لأي دفوع بشأن موضوع الاستثمار، فإن الخبرة تترك أمر الفصل في مدى استحقاق المدعي للمحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن كشوفات الحساب المقدمة من المدعي والرسائل المتبادلة بين الطرفين وتقرير الخبرة الاستشاري وتقرير الخبرة المنتدبة قرينة على صحة ما يدعيه المدعي، مشيرة إلى أنها قد كملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، الذي حلفها أمام المحكمة، وكان المدعى عليه لم يحضر ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المطالب به وعدم سداد المدعى عليه لهذا المبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 417 ألفاً و200 درهم، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً مادياً بمبلغ 10 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.