انتقل خلاف مالي حول ملكية أربع وحدات سكنية في مناطق فارهة بإمارة دبي بين رجل أمريكي وشقيقته الكبرى إلى ساحات القضاء، إذ أقام دعوى قضائية ضدها، مدعياً استيلائها على الشقق بعد أن طلب منها شراءها لصالحه، كما اتهم زوجها بالتواطؤ معها.
وبعد تداول الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية العقارية انتهت إلى رفض الدعوى، لاستناد المدعي إلى أقوال مرسلة دون دليل يقيني، كما رفضت توجيه اليمين الحاسمة إلى شقيقته المدعى عليها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
وتفصيلاًـ أفاد المدعي”رجل أعمال” في أوراق الدعوى بأنه قام بتسليم جزء من أمواله إلى شقيقته لشراء عقارات لصالحه ، وذلك من خلال تحويلات مالية عن طريق شقيقتين آخريين لهما، بالإضافة إلى مبالغ سلمت باليد، ليبلغ إجمالي الأموال التي دفعها 5 ملايين و554 ألف درهم.
وأوضح أنه لجأ إلى هذه الطريق لعدم قدرته على فتح حساب بنكي آنذاك في عام 2014، فطلب منها شراء العقارات وتسجيلها باسمها في البداية، على أن يتم نقل الملكية إليه لاحقاً عند الطلب، لافتاً إلى أن شقيقته المدعى عليها تعهدت أيضاً -حسب الاتفاق- بفتح حساب بنكي خاص باستثمارات شقيقها، لإيداع ريع إيجار الوحدات السكنية المشار إليها في هذا الحساب.
وأشار إلى أنها سجلت باسمها أربع وحدات سكنية في مناطق راقية، اشترتها لصالحه، بمبلغ 6 ملايين و540 ألف درهم، على أن تديرها مع زوجها لحسابه، لكنهما أخلا بالتزاماتهما، فامتنعا عن تسليمه بيانات الحساب البنكي الخاص بالشقق، أو سداد ريع إيجار الوحدات منذ تاريخ الشراء في عام 2014 وحتى إقامة الدعوى خلال العام الجاري، بحجة النسيان، أو استخدام الشقيقة الكبرى المدعى عليها نفوذها الادبي في إحراجه حتى لا يطالب بحقوقه، ثم امتنعت في النهاية عن نقل ملكية الشقق إليه حين طالبها بذلك، ما دفعه في النهاية إلى مقاضاتها.
من جهته قال الممثل القانوني للشقيقة المدعى عليها وزوجها المحكم والمستشار القانوني محمد نجيب إن ملكية الوحدات محل النزاع، ثابتة للمدعى عليها، ومسجلة باسمها في دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي، مشيراً إلى أن التحويلات المالية المتبادلة بين أطراف الدعوى ما هي إلا معاملات بين أفراد الأسرة، ليس لها أي صلة بالعقارات المملوكة للمدعى عليها.
وأضاف أن المدعى عليها أرفقت بأوراق الدعوى، شهادات ملكيتها للشقق المتنازع عليها، التي اشترتها بأموالها، مشيراً إلى أن طلبها من شقيقها “المدعي” مساعدتها في سداد رسوم الخدمة أمر طبيعي في ظل علاقة الأشقاء، على عكس ما ذكره المدعي.
من جهتها أفادت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها، بأن مستندات المدعي خلت من أي دليل أو اتفاق مع المدعي عليهما على شراء الوحدات المتنازع عليها لصالحه أو باسمه، لافتة إلى أن عبء الإثبات يقع عليه، لكنه لم يقدم سوى أقوالاً مرسلة.
وأوضحت أن الرسائل المتبادلة بين المدعي وشقيقته المدعى عليها، خلت كلياً مما يدل على ملكيته للشقق أو وعود منها بنقل الملكية إليه، أو حتى إقرار بحقه في بيع هذه الوحدات أو ريع إيجارها.
وحول وجود تحويلات مالية متبادلة، واستناد المدعي إلى أنها جزء من الصفقة، ذكرت المحكمة إن الأوراق خلت كذلك من دليل على أن لها صلة بالعقارات المملوكة للمدعى عليها، وأن هذه معاملات مالية طبيعية بين المدعي وأفراد أسرته.
ورفضت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى الشقيقة المدعى عليها بناء على طلب المدعي، بعد ان رأت أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى لخلوها من أي دليل على واقعة البيع والشراء، ولكون المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون الحاجة إلى اليمين.
بدوره طعن المدعي على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي نظرت الطعن، ومذكرات الطرفين وانتهت إلى رفض طعنه وتأييد الحكم المستأنف.