أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير، وتكون لهما المخصصات والمزايا ذاتها المقررة للمعينين في هذه الدرجة، وفق التشريعات السارية في الحكومة الاتحادية.
ووفق التعديلات الجديدة تُحدّد درجات وفئات ورواتب بقية أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافآت المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.
كما شمل المرسوم بقانون الجديد تعديلاً في ما يتعلق باختصاص النائب العام الاتحادي، حيث يختص بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد، والجرائم الأخرى التي يعهد بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي، وفقاً لأحكام القوانين النافذة في الدولة. ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي، كما يكون إنشاء وتحديد دوائر اختصاص النيابات الاتحادية بقرار من النائب العام الاتحادي، بناء على موافقة مجلس القضاء الاتحادي.
وتضمنت التعديلات أن يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام الاتحادي، ويكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكوّن من عدد من أعضاء النيابة العامة، وتشمل اختصاصات هذا المكتب جميع إمارات الدولة.
ويكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وفق المرسوم بقانون الجديد، بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي، بناء على اقتراح رئيس دائرة التفتيش القضائي وموافقة المجلس، ويكون تعيين رؤساء النيابات العامة ومن فوقهم، بقرار من النائب العام الاتحادي بناء على موافقة المجلس.
درجات واختصاصات
. تحديد درجة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد لتكون بدرجة وزير.
. تُحدّد درجات وفئات ورواتب بقية أعضاء السلطة القضائية بمرسوم اتحادي.
. التعديلات تشمل اختصاص النائب العام الاتحادي، وإنشاء وتحديد دوائر اختصاص النيابات الاتحادية.
. يكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكون من عدد من أعضاء النيابة العامة وتشمل اختصاصاته جميع إمارات الدولة.
. تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي، بناء على اقتراح رئيس دائرة التفتيش القضائي وموافقة المجلس.
. تعيين رؤساء النيابات العامة ومن فوقهم بقرار من النائب العام الاتحادي، بناء على موافقة المجلس.