اتهم خليجي شخصاً من جنسيته باستعمال حساب «مستنسخ» من حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موضحاً أنه كان يعيد منشوراته نفسها، ويضيف إليها تعليقات مهينة.
وقال المدعي في بلاغ إلى الشرطة، إنه لاحظ أن صاحب «الحساب المزيف» كان مواظباً على وضع «اللايكات» على منشورات زوجته، في أحد مواقع التواصل المشابهة. وأحالت الشرطة القضية إلى محكمة الجنح في رأس الخيمة، إلا أنها قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه. وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، ليصبح الحكم باتاً. إلا أن المدعى عليه أقام دعوى أمام محكمة ابتدائي مدني، بعد الحكم ببراءته من الاتهامات، مطالباً بإلزام المدعي في الدعوى السابقة بأن يؤدي له 70 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحقه جراء «البلاغ الكاذب»، بسبب «جره إلى مراكز الشرطة وتحقيقات النيابة العامة»، ومنعه من السفر، والمساس بسمعته واعتباره وشرفه. وقضت محكمة ابتدائي مدني برفض الدعوى، على سند أن المدعى عليه الحالي مارس حقه في التقاضي والتشكي دون تعسف أو إضرار بالمدعي. وأوضحت أنه تبين من محضر الاستدلالات أن قسم الجرائم المنظمة هو الذي توصل إلى أن صاحب الحساب هو المدعي، بما تستنج معه المحكمة أن المدعى عليه لم يبادر بالتشكي ضد المدعي بشخصه، بل ضد صاحب الحساب، وهو ما ينتفي معه تعسفه في استعمال حق التقاضي وانتواؤه الإضرار به، فضلاً على أن حكم البراءة لا يعد قرينة على تعسف صاحب البلاغ في شكواه وبلاغه، لأن من حق كل شخص المبادرة إلى التشكي أو تقديم بلاغ في إطار ما يسمح به القانون، ودون تعسف في ممارسته، ودون ثبوت إبلاغ كاذب عن واقعة لم تحصل، وعليه فإن حكم البراءة استند إلى عدم توافر الأدلة الكافية، وهي مسألة تقديرية تختص بها المحكمة.