أقام خليجي دعوى قضائية بمحكمة الفجيرة الاتحادية، يطالب فيها بإلزام امرأتين أن تؤديا له 180 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به، من جراء تعمدهما الإضرار به، بعد أن تقدمتا ببلاغ جنائي كاذب، وادعتا أنه قام بتزوير محرر رسمي لعقد بيع عقار دون علمهما.
وذكر أن النيابة العامة برّأته وأصدرت قرارها بمذكرة استبعاد شبهة جنائية في حقه، لعدم الصحة والثبوت من ادعاء المدعي عليهما، كما قامت بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب بحقهما، بعد أن ثبتت للنيابة العامة جريمة البلاغ الكاذب بحقهما، وأوقعت عليهما عقوبة التوبيخ والتنبيه، وحذرتهما في قرارها من العودة لمثل ما وقع منهما مستقبلاً.
وأوضح المدعي أنه من الأسباب التي دعته لمقاضاة المدعى عليهما هو تكبده مبالغ مالية ونفقات كبيرة جراء استدعائه وتردده على مراكز الشرطة والنيابات والمختبرات الجنائية والدائرة العقابية وغيرها مدة تجاوزت الثمانية أشهر، وما تبع ذلك من هدر لوقته.
ولفتت المحكمة إلى أنه لا تقام دعاوى التعويض كرد فعل لكل اتهام مهما كانت أسبابه وظروفه ودواعيه، كما يتعين على المدعي إثارة مسألة افتقار الاتهام الذي بني على الكيد، وفي ظل استعمال المدعى عليهما حقاً مشروعاً، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى وبإلزام المدعي الرسوم والمصروفات.