تحول حادث مروري بين شاب خليجي وفتاة عربية نتيجة اصطدامه بمركبتها من الخلف، إلى مشاجرة وتهديد، فقد اتصلت المدعية بشركة «ساعد» لمعاينة الحادث، إلا أن المدعى عليه صرخ في وجهها بطريقة غير لائقة.
وسألها عن سبب اتصالها بـ«ساعد»، ووجه لها عبارات تهديد بإلحاق الأذى بها، مستغلاً منصب ذويه.
ودعا سائقه إلى تحطيم مركبة المدعية وتكسير من بداخلها، وذلك بحضور الشهود، فتقدمت المدعية ببلاغ لدى الشرطة وتمت إحالة المدعى عليه إلى محكمة الجزاء التي قضت بتغريمه 6000 درهم عن التهم المنسوبة إليه.
وجاء في أوراق القضية أنه نظراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، فهي تطالب بالحكم بإلزام المدعى عليه بتعويضها بـ50 ألف درهم، وإلزامه بالمصروفات.
وقدّم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية طلب من خلالها الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، لأن موكّله لم يكن صاحب المركبة التي تزعم المدعية أنها اصطدمت بمركبتها، بل إن سائق المركبة يعمل لدى والدة موكّله.
ونفى سبها أو تهديدها وأن الشاهدة التي استندت المحكمة إلى شهادتها لا عمل بشهادتها، لحصول خلاف بينهما.
ولم تقدم المدعية أي دليل يثبت دعواها، ولفت إلى أن الأمر الجزائي الذي استندت إليه لا حجية له أمام المحاكم المدنية، وطلب أصلياً الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدنية رأس الخيمة، أنه تم توجيه تهمتين للمتهم «تهديد المجني عليها شفاهياً بإلحاق الأذى بها، مستغلاً منصب ذويه لبث الرعب فيها»، و«سبه المجني عليها بنعتها بالكاذبة، وبرغبتها في تحرير بلاغ للحصول على أموال» بما يخدش اعتبارها. وصدر بحق المتهم أمر جزائي بتغريمه 5000 درهم.
وأضافت المحكمة أن المدعية أسست طلبها في التعويض على ما لحق بها من ضرر مادي وأدبي، بناء على حجية الأمر الجزائي بإدانة المدعى عليه بعد أن أصبح حكماً باتاً، وتبين من تصريحات الشاهدة المسجلة في تحقيقات النيابة العامة، أن المدعى عليه خاطبها بأسلوب غير لائق وكان صوته مرتفعاً، كما شهد موظف «ساعد» الذي حضر لمعاينة الحادث بأن المدعى عليه تحدث مع المدعية بطريقة استفزازية فيها تنمّر.
وأشارت المحكمة إلى أنها ترى ثبوت خطأ في جانب المدعى عليه، تمثل في سبه للمدعية، وانطلاقاً من تصريحات الشهود الذين تم سماعهم، فإن المحكمة ترى أن في تلك الألفاظ إهانة ومساساً من اعتبار المدعية وتهديداً لها، والضغط عليها من خلال منصب ذويه، بما ترى معه أن خطأ المدعى عليه ثابت، وأن الضرر الأدبي الذي لحقها من إهانة وشعور بالخوف وتهديد، ثابت، وهو ضرر نشأ مباشرة عن خطأ المدعى عليه، وتوفرت بالتالي العلاقة السببية بين الضرر الأدبي الذي تدعيه، والخطأ المنسوب للمدعى عليه.
ولفتت إلى أنه لا موجب لمجاراة المدعى عليه في طلبه من سماع الشهود، طالما اكتفت المحكمة بشهادة الشهود الذين كانوا حاضرين في الواقعة، واستأنست بشهادتهم التي جاءت متناسقة مع تصريحات المدعية، وتتجه المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 6000 درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر أدبي.
وأضافت: «أما بشأن التعويض المادي فإن الأوراق خلت من أي دليل يثبت حصول هذا الضرر الذي تدعيه المدعية بما ترى معه المحكمة رفضه، وعليه تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 6000 درهم تعويضاً لها عما لحقها من ضرر أدبي، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى في ما زاد على ذلك من طلبات».
• الفتاة تقدمت ببلاغ لدى الشرطة وتمت إحالة الشاب إلى المحكمة الجزائية.