انتهت علاقة صداقة بين خليجيين في أروقة المحاكم، إثر امتناع أحدهما عن سداد دين بـ52 ألف درهم لصديقه، ما اضطره إلى اللجوء إلى المحكمة، مطالباً بمبلغ الدين مع الفائدة القانونية وإلزامه 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء امتناع المدعى عليه عن سداد الدين، وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 52 ألف درهم، مع 5% فائدة قانونية، وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه داين المدعى عليه 52 ألف درهم، على أن يرده فور طلبه، وحول المبلغ إلى حسابه البنكي، ونظراً لأواصر وروابط الصداقة المتينة بينهما، تعذر عليه أخذ مستند كتابي يثبت مداينته.
وأوضحت أوراق الدعوى، أن المدعي طلب من صديقه رد المبلغ، إلا أنه فوجئ بامتناعه عن رده ومماطلته، ومر أكثر من سنة على الدين ولايزال يماطل.
وأضافت أن كل المساعي الودية باءت بالفشل لرفض المدعي الوفاء بقيمة الدين، لذا لجأ إلى محكمة اليوم الواحد، التي تواصلت مع المدعى عليه، إلا أنه تعنت في رد المبلغ، وعليه تمت إحالة النزاع للمحكمة الابتدائية المدنية.
وأشار المدعى عليه إلى أنه تسلم من المدعي مبلغ المطالبة بغرض معاملة تجارية، وأنه حال طلب المبلغ دون مكسب، فإنه يمكن سداده خلال شهرين.
وجاء في منطوق حكم المحكمة أن المدعى عليه أقر بالمبلغ المتسلّم من المدعي على أساس معاملة تجارية، ولم يقدم ما يفيد وجود تلك العلاقة بالأوراق، وطلب مهلة شهرين للسداد، ولم يقدم ما يفيد اتفاقه على ذلك مع المدعي، الأمر الذي يستوجب معه القضاء بإلزام المدعى عليه مبلغ 52 ألف درهم الذي أقر به.
وعن طلب التعويض بقيمة 5000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية، فإن المحكمة ترى أن في القضاء بالفائدة تعويضاً كافياً للمدعي، الذي لم يقرر ما أصابه من أضرار بصحيفة الدعوى، الأمر الذي يكون طلبه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وتتجه المحكمة لرفضه، وعليه تقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 52 ألف درهم، قيمة المبلغ المبدد، مع 5% فائدة قانونية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته المصروفات وأتعاب المحاماة.