قاد خلاف بين شقيقين على «تنك ماء» (درام ماي) إلى أروقة المحاكم نتيجة تطور الخلاف إلى مرحلة التهديد بالقتل والضرب، حيث رفضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، دعوى أقامها خليجي طلب الحكم له بإلزام شقيقه أن يؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، على سند أن شقيقه المدعى عليه كان تقدّم ببلاغ ضده لدى الشرطة، متهماً إياه بتهديده بالقتل والضرب باستخدام عصا، والتهديد بضرب «تنك الماء»، وتمت إحالته للمحكمة الجزائية التي قضت ببراءته مما أسند إليه.
وطلب وكيل المدعى عليه برفض الدعوى، لأن موكّله مارس حقه في التقاضي ولم يثبت إساءة حق التقاضي، وأن المدعي أقر بدفع موكّله وإسقاطه أرضاً، وبأن الحكم الجزائي الصادر ببراءة موكّله قُضي به لعدم كفاية الحجة، ولا يستنتج منه إساءة موكّله في استعمال حقه في التقاضي، وطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الثبوت.
وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة: «يتضح أن الشكوى التي كان تقدم بها المدعى عليه، تضمنت وفق الثابت من التصريحات المسجلة عليه في محضر استدلالات وتحقيقات النيابة العامة، تهديد المدعي للمدعى عليه، من خلال إحضاره العصا من سيارته، وقوله إنه سيحضر البندقية وسينتظره، وأنه سيفرمه بالسكين، إن وجد (تنك الماء) مرة أخرى وقام بدفع (تنك الماء)». وأوضحت أن الشهود أكدوا لدى النيابة العامة أن الطرفين كانا يتكلمان بصوت عالٍ، وكانت بحوزة المدعي عصا وأنهم لم يفهموا ما دار بينهما من حديث، كما تبيّن من أسباب الحكم الجزائي أنه أسس براءة المدعي لعدم توفر الأدلة والحجج الكافية للإدانة. وأضافت أنه رجوعاً إلى فحوى البلاغ الذي تقدّم به الشاكي وتصريحاته المسجلة عليه، يتضح أنه تمسك بتهديد المدعى عليه له. وكان الشاهدان الحاضران في مكان الواقعة أكدا حصول كلام بين الطرفين بصوت عالٍ، ودفع المدعي «تنك الماء» وحمله للعصا، إلا أنهما لم يتمكنا من معرفة فحوى الحديث بينهما، لأنهما يجهلان اللغة العربية. وذكرت أن المحكمة تستنتج أن المدعى عليه مارس حقه القانوني في التقاضي والشكوى عند تقديم البلاغ ضد المدعي، دون تعسف أو نية للإضرار به، وأن الحكم ببراءة المدعي لا يمكن أن يكون حجة ودليلاً قطعياً على كذب بلاغ المدعى عليه من التهمة المسندة إليه من النيابة العامة، لأن الاتهام كان على عدم كفاية الحجة.
ولفتت إلى أنه طالماً لم يثبت تعسف المدعى عليه في استعمال حقه في الشكوى والبلاغ، وأن التهديد كان شفوياً، بما ترى معه المحكمة عدم ثبوت أي خطأ في جانب المدعى عليه كان سبباً في ما يدعيه المدعي من أضرار مادية وأدبية، وتتجه لرفض الدعوى. وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوى وإبقاء رسومها ومصروفاتها محمولة على المدعي، وإلزامه بأن يؤدي للمدعى عليه أتعاب المحاماة.