أبلغت امرأة عربية شرطة دبي بتعرضها للسب بلفظ مخل من قبل امرأة من الجنسية ذاتها، أثناء وجودهما في سوق المواشي.
وتبيّن من خلال التحقيق في الواقعة أن زوج المجني عليها كان يعمل لدى زوج المتهمة، وترك العمل بسبب خلاف مالي، وأحيلت المرأة إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءتها.
وتفصيلاً أفادت أوراق الدعوى بأن المجني عليها كانت في سوق المواشي بمنطقة القصيص، حيث تعرضت للفظ من ألفاظ السب من قبل المشكوّ منها.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت رفقة زوجها في السوق صباح أحد أيام يوليو الماضي، حين سبتها المتهمة بعبارة مخلة، لافتة إلى أن زوجها كان يعمل لدى زوج الأخيرة، لكنه ترك العمل بسبب خلاف مالي وانتقل إلى مكان آخر.
وبسؤال زوجها، قرر مضمون ما ورد في إفادة زوجته، مشيراً إلى أنه كان يعمل مديراً في شركة زوج المتهمة، وترك العمل أواخر العام الماضي، مشيراً إلى أن المشكوّ منها سبت زوجته بعبارة مخلة.
بدوره دفع ممثل المتهمة المستشار القانوني محمد نجيب بكيدية الاتهام، مشيراً إلى أن ما أقرت به المجني عليها في التحقيقات ما هو إلا قول مرسل، لافتاً إلى أن ثمة خلافات قديمة بين الطرفين ترك على إثرها زوج المجني عليها شركة زوج المشكوّ منها. وأوضح أن المجني عليها أبلغت الشرطة بعد ثلاثة أيام من الواقعة، دون تقديم دليل مادي أو فني يثبت صحة الاتهام الذي وجهته للمشكوّ منها.
إلى ذلك أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها محّصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي، ومن ثم داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لذا ترجح دفاع المتهمة بعدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام المسند إلى المشكوّ منها، مقررة أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، ولا تؤسس على الظن والاحتمال. وانتهت إلى أن ما قررته المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة ما هو إلا قول مرسل، لا يسنده دليل مادي أو فني، فضلاً عن تراخيها في الإبلاغ.
وتابعت المحكمة أن ما قررته المجني عليها من أن زوج المتهمة صاحب الشركة التي سبق أن كان يعمل بها زوجها، ونظراً لوجود خلافات مالية بينهما، ترك زوجها العمل وانتقل إلى مكان آخر، ما ينمّ عن وجود ضغائن بين الطرفين ويشير إلى كيدية الاتهام.
ولفتت إلى أن ما شهد به زوج المجني عليها في التحقيقات ما هو إلا ترديد لأقوالها، ما تتوثق به المحكمة من كيدية الاتهام، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول إسناد الاتهام للمشكوّ منها، وتقضي المحكمة ببراءتها من التهمة المسندة إليها.