أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (124) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، بهدف حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المعاد تدويرها، وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص والسوق المحلية على توفير منتجات متعددة الاستخدامات، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام المواد والمنتجات في الاقتصاد المحلي بشكل مستدام، وتنظيم استهلاك أو إعادة تدوير المواد ذات الاستخدام الواحد والمواد والمنتجات البلاستيكية.
وتطبق أحكام هذا القرار على المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي عرفها القرار بأنها المنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة فقط قبل التخلص منها أو إعادة تدويرها، أياً كانت مادة صنعها، وتشمل المنتجات البلاستيكية وغير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وعبوات توصيل الطعام، وتغليف الفواكه والخضار، والأكياس البلاستيكية السميكة، والعبوات البلاستيكية، والعبوات ومواد التغليف المصنعة جزئياً أو كلياً من مواد بلاستيكية، بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية، والقناني البلاستيكية، وأكياس المقرمشات، والمناديل المرطبة، والبالونات، وعيدان البالونات، والتي يتم تداولها أو استعمالها من قبل البائِعين والمستهلكين الموجودين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
اختصاصات بلدية دبي
وفقاً للقرار تتولى بلدية دبي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، عدداً من المهام والصلاحيات لتنفيذ غاياته، ومنها: تنظيم الحملات التوعوية، التي تهدف إلى تثقيف وتشجيع أفراد المجتمع على الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع البائعين على الإسهام في دعم المشروعات والمبادرات والبرامج، التي تهدف إلى الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفير المنتجات متعددة الاستخدامات.
حظر استعمال المنتجات ذات الاستخدام الواحد
ونص القرار على حظر استيراد أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وذلك على النحو التالي: الأكياس البلاستيكية، اعتباراً من 1/1/2024، والمنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي تشمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/6/2024، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/1/2025، وتشمل: عيدان التحريك البلاستيكية، وأغطية المائدة، والأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والمصاصات البلاستيكية، وعيدان القطن البلاستيكية للأذن، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1/1/2026، وتشمل: الصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأوعية الطعام البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب المرطبات وأغطيتها البلاستيكية.
الاستثناءات
ووفقاً للقرار تستثنى بعض المنتجات من حكم الحظر المنصوص عليه في هذا القرار، والمتمثلة في الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل: لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، وكذلك المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وتشمل: أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة، على أن يؤشر عليها بشكل واضح أن الغاية من تداولها هو التصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة.
خفض الاستهلاك
وألزم القرار جميع الجهات المختصة والسلطات المعنية والمستهلكين بالعمل على وضع واعتماد الآليات والممارسات لخفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتبني الممارسات وتشجيع المبادرات التي تسهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام.
التزامات البائع
كما ألزم القرار البائع بضرورة الاستجابة بفعالية للمشروعات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفير البدائل من المنتجات متعددة الاستخدام وفقاً لما تحدده الجهات المختصة في هذا الشأن، وبأسعارٍ معتدلة. ويلغى بموجب القرار رقم (124) لسنة 2023 أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
الجزاءات والغرامات الإدارية
نص القرار على أن يُعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامة مالية مقدارها 200 درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة عند مضاعفتها على 2000 درهم.
ولكل ذي مصلحة التظلم خطياً لمدير عام الجهة الحكومية المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتشمل دائرة الاقتصاد والسياحة، والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من القرارات والإجراءات والجزاءات الإدارية المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مدير عام الجهة المختصة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.
• استثناء لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة من الحظر.
• القرار يهدف إلى حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مُستدامة وصديقة للبيئة.