انتهى حلم شاب بالهجرة إلى كندا في أروقة المحاكم، بعد أن أوهمه شاب آخر باستخراج تأشيرة عمل له، مقابل 17 ألفاً و600 درهم، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ورفض إعادة المبلغ المالي له، فيما قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه أن يعيد للمدعي المبلغ، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها.
وتفصيلاً، أفاد المدعي أن المدعى عليه أوهمه بأنه سيستخرج له تأشيرة إلى كندا، مقابل 6500 دولار كندي، وقد تسلم المبلغ، لكنه لم يستخرج تأشيرة السفر له، كما رفض إعادة المبلغ الذي استلمه منه، على الرغم من مطالبته به مرات عدة.
وأضاف المدعي أن لديه شهوداً لإثبات دعواه، لافتاً إلى أنه طلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له المبلغ الذي استولى عليه، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم النفاذ المعجل وبلا كفالة.
وأشار المدعى عليه أمام المحكمة إلى رفض الدعوى، لنفيه استلامه المبلغ، وأن المدعي هو الذي أصر على أن يساعده في الحصول على التأشيرة ، مؤكداً أنه نبه المدعي بعدم مسؤوليته عن رفض التأشيرة، وأنه لا يمكنه استرجاع المبلغ إن تم رفض طلبه، وعليه أبدى المدعي موافقته، فقدم المدعى عليه طلب الحصول على التأشيرة للمدعي إلا أن طلبه رفض، ولا يحق له بالتالي المطالبة باسترجاع المبلغ، لعلمه المسبق بالإجراءات المتبعة.
وأوضح المدعي خلال سماع أقواله أنه اتفق مع المدعى عليه، أن يتوسط له لاستخراج التأشيرة، وأن المدعى عليه لديه بعض الأشخاص الذين يتعامل معهم، وبإمكانهم مساعدته في الحصول على التأشيرة، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ الاتفاق، ولم يقم بإعادة المبلغ.
وأكد شاهد النفي بعد حلفه اليمين أنه حضر الاتفاق الذي تم بين الطرفين، وتضمن تعهد المدعى عليه بإحضار دعوى للمدعي من أحد الأشخاص المقيمين في كندا، للذهاب إلى هناك، بعد تقديم طلب الحصول على التأشيرة، ولم يتضمن الاتفاق بينهما، تعهد المدعى عليه بإتمام إجراءات تأشيرة سفر المدعي، ولكن توفير الدعوى للمدعي، وأنه عرض الصلح على الطرفين؛ وذلك باقتسام المبلغ بينهما بأن يتحمل كل واحد منهما نصف المبلغ. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن شهادة الشاهد كانت منتجة في الدعوى ومتناسقة مع ما ذكره المدعي بأنه اتفق مع المدعى عليه على توفير الدعوى للمدعي من أحد الأشخاص المقيمين في كندا، ولم يتم الاتفاق على إتمام إجراءات التأشيرة.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى الشهادة، وبالتالي ترى أن حقيقة الاتفاق الذي تم بين الطرفين تعلق بالتزام المدعى عليه بتوفير تأشيرة السفر للمدعي مقابل 6500 دولار كندي. وأقرّ المدعى عليه بتسلّمه المبلغ، كما أقر بعدم إتمام إجراءات تأشيرة سفر المدعي، وصمم على أن الاتفاق تضمن إحضار دعوى لا غير، ويكون أخل بما تم الاتفاق عليه، واتجه الحكم لإلزامه بأن يرجع المبلغ الذي استلمه استناداً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 17 ألفاً و600 درهم (ما يعادل 6500 دولار كندي) وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها.
. محكمة رأس الخيمة ألزمت المتهم بإعادة المبلغ للمدعي.