يودّع اليوم قرار حظر تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس الشهر الثاني من تطبيقه على مستوى الدولة، وسط إجراءات رقابية مكثفة ومبتكرة أسهمت إلى حد كبير، بحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، في محدودية المخالفات التي تمس أو تؤثر في صحة وسلامة العمال، فيما ألزمت الوزارة جهات العمل بتوفير ستة متطلبات أساسية لحماية العمال من الإجهاد الحراري، أبرزها الحرص على الالتزام بوقف العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 حتى الثالثة بعد الظهر، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين في الموقع وشروط السلامة والصحة العامة.
وتفصيلاً، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة إرشادية جديدة على صفحاتها الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتوعية جهات العمل في القطاع الخاص بالالتزامات كافة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، لضمان تحقيق أقصى درجات الأمان والحماية للعمال في مواقع العمل المختلفة، ولاسيما المفتوحة، وبما يتناسب مع حجم المنشأة وطبيعة نشاطها، وعدد العاملين فيها.
وقالت الوزارة في الحملة التي حملت وسم #ساهم_بحماية_عمالنا: «لأن سلامتهم من مسؤوليتك، عليك كصاحب عمل توفير ستة متطلبات إلزامية أساسية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين لديك، وحمايتهم من الإجهاد الحراري».
وبينت أن المتطلبات هي: الحرص على الالتزام بوقف العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 حتى الثالثة بعد الظهر (لعمالة الأماكن المفتوحة)، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين في الموقع وشروط السلامة والصحة العامة، وتوفير وسائل ومواد إرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها من المواد والسوائل المعتمدة من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى تخصيص مكان وأدوات للإسعافات الأولية في مواقع العمل، وتوفير وسائل تبريد وتهوية صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، ووجود مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل (حظر الظهيرة).
وأكدت الوزارة أن الأنظمة الرقابية المبتكرة والمكثفة التي تطبقها بأدوات وآليات مختلفة لرصد ومتابعة التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة، الذي ينتهي اليوم الشهر الثاني من تطبيقه على مستوى الدولة، أسهمت إلى حد كبير في محدودية المخالفات التي تمس أو تؤثر في صحة وسلامة العمال، لافتة إلى أن أهم الآليات الرقابية يتمثل في تفعيل مركز الاستجابة السريع للأزمات، لاستقبال البلاغات الواردة من أفراد المجتمع حول المخالفات، والاتصالات عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 80060، فضلاً عن نظام التفتيش الذكي.
ووفقاً للوزارة، يتم تطبيق خطة رقابية متكاملة لمتابعة قرار حظر العمل وقت الظهيرة من خلال محورين: الأول يهدف إلى إحكام الرقابة على مواقع العمل وضبط المخالفات من خلال نشر فرق التفتيش التابعة للوزارة في كل إمارات الدولة، لرصد المنشآت التي تخالف القرار وإبلاغ الوزارة بها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال مراكز الاتصال التابعة للوزارة على الرقم (80060)، أو قيد البلاغات في مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة.
فيما يعتمد المحور الثاني على التوجيه والإرشاد من خلال توعية أصحاب العمل والعمال والمجتمع بشكل عام بأهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، ودوره الكبير في الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وذلك عبر تنفيذ زيارات توجيهية لمواقع العمل في مناطق الدولة المختلفة، وإقامة الورش والمحاضرات لتقديم عروض ومقاطع فيديو عن كيفية تطبيق القرار، وأهميته، وتوزيع آلاف كتيبات وبروشورات التوعية بلغات عدة، منها العربية والإنجليزية والأوردو، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مبادرات للتوعية بالتعاون مع شركاء الوزارة.
وأشادت الوزارة بدور أصحاب العمل وتفاعل المجتمع والقطاع الخاص مع قرار «حظر الظهيرة» وإجراءاته المختلفة، لاسيما المشاركة في تنفيذ المبادرات التي يتم بموجبها توزيع المياه والعصائر على العمالة في مواقع العمل وخلال فترات الاستراحة.
وجددت التأكيد على أهمية التزام أصحاب العمل بتعليق جداول تتضمن ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» في مكان بارز بموقع العمل، على أن يكون الجدول باللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، كما يلتزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
وأشارت إلى أن صاحب العمل هو المسؤول عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار، لافتة إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل. وبموجب القرار فإن أوقات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما، لا تتجاوز ثماني ساعات عمل. وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى عنه أجراً إضافياً، حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط قرار حظر تأدية الأعمال في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت التي تتم مخالفتها لعدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، التظلم من المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.
وينص القرار على أنه «يجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار المتظلم منه على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له».
محطات استراحة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها توفر 356 محطة استراحة مؤمّنة بالخدمات الأساسية لاستخدامها من قِبل سائقي دراجات توصيل الطلبات في مناطق الدولة كافة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية، مشيرة إلى أنه يمكن لأي من عمال توصيل الطلبات الوصول إلى المحطة الأقرب إليهم من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي.
وذكرت أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة عمال التوصيل وتجنيبهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري، خلال تأديتهم أعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في أوقات الظهيرة التي تشهد حظراً لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.