للوعد صور مختلفة في القانون، بحسب طبيعة الشيء الموعود به، وتتضمن أموراً، منها الوعد بالبيع، وأخرى شائعة مثل المسابقات التلفزيونية، وما يترتب عليها من تعهد بمنح جوائز مغرية تدفع المشاهدين إلى إنفاق مبالغ مالية كبرى، لمجرد الاشتراك أو لزيادة حظوظهم في الفوز.
وبداية بوعود البيع – باعتبارها من المسائل التجارية المتكررة – نجد أن قانون المعاملات المدنية أعطاها حجية، ووضع لها اشتراطات واضحة، إذ تنص المادة 146 على أن الاتفاق الذي يتعهد بموجبه المتعاقدان أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا حدّدا معاً جميع المسائل الجوهرية للعقد، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فيجب مراعاة ذلك في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
وتناولت المادة 147 ما يترتب على عدم الوفاء بهذا الوعد، إذ تفيد بأنه إذا وعد شخص بإبرام عقد، ثم نكل وقاضاه الطرف الآخر طلباً لتنفيذ الوعد، فيحكم لصالحه، وذلك إذا توافرت الاشتراطات اللازمة لانعقاد العقد.
وتطرق المُشرّع الإماراتي كذلك، في إطار الوعود، إلى مسألة مرتبطة بصور شائعة، منها برامج المسابقات.
ومن القضايا التي شهدتها المحاكم في هذا الشأن، دعوى أقامها مشاهد بحق محطة فضائية، على سند أنه أبلغ هاتفياً بفوزه في مسابقة تُقدّم جوائز مالية ضخمة، ثم أعلنت لاحقاً أسماء فائزين آخرين.
وبغض النظر عن رفض الدعوى لعدم تقديمه أدلة كافية تُثبت أقواله، فإن القانون لم يغفل هذا النوع من الحقوق، فمفاد المادة 281 أن «من وجّه للجمهور وعداً بجائزة عن عمل معين وعيّن له أجلاً (موعداً)، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وإذا لم يُعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان ذلك للكافة، على ألا يؤثر ذلك في حق من أنجز العمل قبل الرجوع في الوعد، ولا تُسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الواعد».
وهكذا حصّن المشرع الوعد في المسائل المتعلقة بحقوق أفراد المجتمع، لضمان استيفاء الحقوق، حتى لو لم تستند إلى عقود مبرمة بين الواعد والموعود.