توفي شخص (آسيوي) بحادث مروري مزدوج، أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وهو يجرّ دراجته الهوائية، حيث صدمته سيارة المتهم الأول (عربي)، وفي الوقت نفسه صدمته سيارة المتهم الثاني (خليجي)، ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة أدت إلى وفاته، واتهمت النيابة العامة في رأس الخيمة المتهمين بأنهما لم يلتزما علامات السير والمرور وقيادة كل منهما مركبته من دون انتباه، ما تسبب في وقوع الحادث، ووفاة المجني عليه.
وقضت محكمة جنح المرور في رأس الخيمة بتغريم كل منهما 1500 درهم، وألزمت كل منهما أن يؤدي لورثة المجني عليه 66 ألفاً و666 درهماً من الدية الشرعية.
وتفصيلاً، جاء في أوراق القضية وكما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، وما ثبت من تقرير الحادث المروري التقرير الطبي، أن المجني عليه كان يعبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، يجرّ دراجته الهوائية وصدمته مركبتي المتهمين معاً، ما أدى إلى وفاته، وإتلاف المركبتين والدراجة الهوائية.
وأضافت أن المتهم الأول أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه كان يقود مركبته المملوكة لمكتب تأجير سيارات سالكاً المسار الوسط، وكانت تسير على يساره في المستوى نفسه مركبة المتهم الثاني، وفجأة ومن مسافة قصيرة رأى المجني عليه يقطع الطريق مشياً من اليمين إلى اليسار، يجرّ دراجته الهوائية، وكانت المسافة قصيرة بينهما لا تتجاوز الخمسة أمتار، وأنه استعمل منبّه السيارة وضغط الفرامل بقوة، وصدم الدراجة الهوائية، ولا يتذكر أنه صدم المجني عليه، والمركبة الثانية هي التي صدمت المجني عليه.
ومن جهته، أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه، وأفاد بأنه كان يسير بالمسار الوسط بسرعة 80 كيلومتراً، وكانت تسير بالمسار الوسط مركبة المتهم الأول، ومتقدمة عليه مسافة 50 متراً وكانت تحجب عنه الرؤية، وفجأة دفعت المركبة الأولى الدراجة الهوائية وألقتها أمامه فصدمها.
وأشار مخطط الحادث إلى أن المجني عليه كان يقطع الطريق من اليمين إلى اليسار، وتجاوز المسار اليمين، وعندما أصبح بين المسارين الأوسط والأيسر صدمته المركبتان في الوقت نفسه، وكان الاصطدام الأكبر من مركبة المتهم الثاني التي تسير في المسار الأيسر والدراجة الهوائية كانت عالقة في مقدمة سيارته، وأنه لم يعاين آثار فرامل، وأن المتهمين يتحملان نسباً مختلفة في الحادث، وأن المجني عليه يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب دخوله الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات وعبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة.
وأكدت المحكمة أن الدية الشرعية وقانون العقوبات الاتحادي عقوبة أصلية للقتل والجرح شبه العمد والخطأ، وهي من هذه الناحية أشبه بالتعويض، ولا يقضي بإلزام المتهم أداء الدية كاملة إلا في حالة الخطأ الكامل الذي لا يكون لغيره إسهام مباشر فيه، سواء قلت أو كثرت.
وقررت المحكمة إلزام كل من المتهمين دفع 66 ألفاً و666 درهم من الدية الشرعية لورثة المجني عليه، وذلك في حدود نسبة مسؤولية كل واحد منهما عن الحادث.