قضت محكمة جزاء دبا الفجيرة بتغريم رجل 2000 درهم، لصدمه مركبة رجل آخر عمداً، وتعريض حياته وصحته للخطر، بعد أن انحرف بسيارته نحوه بشكل متكرر، وقادها بصورة تشكل خطراً عليه، فيما أثبت الواقعة مقطع فيديو صوّره المجني عليه أثناء توجّه مركبة المتهم نحو مركبته وصدمها بشكل مباشر.
وتفصيلاً، أفاد الشاكي في دعواه بأن المتهم صدمه عمداً على طريق داخلي بين المنازل بوساطة مركبته الخاصة، وأتلف هاتفه المتحرك، وتسبب في إصابات بجسده، مشيراً إلى أن المتهم كان يتعرض له بشكل مستمر، بسبب وجود مشكلات بينهما، وأرفق للمحكمة استمارة فحص طبية، تثبت وجود كدمة في يده، وأخرى في الضلوع.
وبسؤال المتهم في محضري الاستدلال والنيابة، أنكر ما نسب إليه، لكنه أقرّ بأنه صاحب المركبة التي ظهرت في تسجيل الفيديو الذي قدمه الشاكي، ولم يحاول صدمه، ولم يتعرض له مطلقاً، على الرغم من وجود مشكلات بينهما.
ونظرت محكمة في الجلسات، وقد حضر المتهم وأنكر ما نسب إليه، وطلب البراءة، فيما واجهت المحكمة المتهم بعرض مقطع الفيديو على الأطراف، والذي تتضح فيه مركبة تمشي على الطريق العام، وتلتف مباشرة جهة اليمين ناحية الشاكي الذي صور مقطع الفيديو.
وأفاد المتهم بأن المركبة تعود له، وأنه بالفعل قام بلف المركبة جهة اليمين بسبب وجود انحناء طبيعي في الشارع، وواجهت المحكمة المجني عليه بأقوال المتهم، فأكد أن أقوال المتهم غير صحيحة، والمنحنى الذي ذكره على بعد 100 متر من مكان الحادثة، وطالب المحكمة بمشاهدة مقطع الفيديو الذي قام بتصويره عندما حاول المتهم صدمه عمداً، بعد أن تجاوز بمركبته الخط الأصفر.
إلى ذلك، ذكرت المحكمة أنه من المقرر أن «للقاضي الجنائي الحرية في تكوين عقيدته من جميع عناصر الدعوى المطروحة أمامه على بساط البحث، ويطرح ما لا يطمئن إليه منها». وأوضحت المحكمة أنه بالنظر إلى التهمة المنسوبة إلى المتهم، فإنها ثابتة في حقه، لإدانته وفق أقوال الشاكي المدوّنة في الأوراق، عن قيام المتهم أعلاه بتعريض حياته للخطر أثناء مروره بمركبته، وتسببه في إصابته، فضلاً عما ثبت بمطالعة مقطع الفيديو المقدم من قبل المجني عليه، والذي تطمئن إليه المحكمة، وأقرّ المتهم بأنه هو من كان يقود المركبة، ما يجعل المحكمة تطمئن إلى ارتكابه الجريمة، وتعريض حياة المجني عليه للخطر، والتسبب في إصابته، ومن ثم ترى معاقبته طبقاً لمواد الاتهام، عملاً بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية بتغريمه مبلغ 1000 درهم عن التهمة الأولى، وهي تعريض حياة الآخرين للخطر، وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثانية، وهي الاعتداء.