أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني.
وتضمن القرار:
مادة 1
تستبدل نصوص المواد (32 و35 و39 و58 مكررا) من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني بالنصوص التالية:
مادة (32)
تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة مدير إدارة بقطاع التعاون لفض المظاريف والبت في العطاءات المقدمة لاستثمار المحلات في الجمعيات التعاونية. ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها وآلية عملها.
مادة (35)
يجوز لصاحب اي عطاء تم استبعاده او عدم الترسية عليه التقدم بتظلم خلال 10 أيام عمل من تاريخ فض المظاريف الى لجنة تظلمات تشكل بقرار من وكيل الوزارة، وعلى اللجنة دراسة التظلم والبت فيه بموعد أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ التظلم، وفي حالة عدم الرد على التظلم خلال المدة سالفة الذكر يعتبر التظلم مرفوضا.
مادة (39)
تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز على النحو التالي:
1- إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته لا تقل عن 1000 د.ك ولا تزيد على 15000 د.ك تكون مدة العقد سنة ويجدد لمدة او مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل.
2 – إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته لا تقل عن 15001 د.ك ولا تزيد على 50000 د.ك تكون مدة العقد 3 سنوات يوجد لمدة او مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهرين على الأقل.
3 – إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تزيد على 50000 د.ك تكون مدة العقد 5 سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بـ 3 أشهر على الأقل.
وفي حالة رغبة الطرفين في تجديد العقد يجوز للجمعية إعادة مطالبة المستثمر بأن يدفع لها مبلغ دعم للمدة الجديدة وفقا للقيمة الأدنى المحددة في الشرائح المبينة أعلاه.
مادة (58 مكررا)
يحظر على الجمعية فصل أي موظف كويتي من شاغلي الوظائف الإشرافية أو عدم تجديد عقده إلا بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة مع وجوب بيان الأسباب.