Close Menu
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
الرئيسية»الاخبار»اخبار الخليج»تعديل قانون عمال الخدمة المساعدة في الإمارات
اخبار الخليج

تعديل قانون عمال الخدمة المساعدة في الإمارات

الهام السعديبواسطة الهام السعدي13 أغسطس، 20242 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.

وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.

وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

«وصلناكم» تعزز دور الأسر المنتجة.. وتدعم الاقتصاد المنزلي

15 ديسمبر، 2025

محمد بن راشد يهنئ الدكتورة سعاد العامري لفوزها بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة العمارة والتصميم

15 ديسمبر، 2025

جاهزية ميدانية شاملة في دبي والشارقة وعجمان للتقلبات الجوية وهطول الأمطار

15 ديسمبر، 2025

«درهم الحمد» يرفد «الشارقة الخيرية» بـ 23 مليون درهم منذ 2017

15 ديسمبر، 2025

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

15 ديسمبر، 2025

“الداخلية السورية” تكشف هوية ودوافع منفذ هجوم تدمر

15 ديسمبر، 2025
اقسام الموقع
  • Science (1)
  • اخبار الإمارات (2)
  • اخبار الامارات (1)
  • اخبار التقنية (7٬044)
  • اخبار الخليج (43٬670)
  • اخبار الرياضة (60٬945)
  • اخبار السعودية (31٬076)
  • اخبار العالم (34٬566)
  • اخبار المغرب العربي (34٬757)
  • اخبار طبية (1)
  • اخبار مصر (2٬785)
  • اخر الاخبار (6)
  • اسواق (1)
  • افلام ومسلسلات (1)
  • اقتصاد (6)
  • الاخبار (18٬530)
  • التعليم (1)
  • الخليج (1)
  • الدين (1)
  • السياحة والسفر (1)
  • السينما والتلفزيون (1)
  • الصحة والجمال (20٬365)
  • العاب (2)
  • العملات الرقمية (4)
  • الفن والفنانين (1)
  • القران الكريم (2)
  • المال والأعمال (13)
  • المال والاعمال (1)
  • الموضة والأزياء (1)
  • ترشيحات المحرر (5٬871)
  • تريند اليوم (4)
  • تعليم (4)
  • تكنولوجيا (6)
  • ثقافة وفن (2)
  • ثقافة وفنون (2)
  • غير مصنف (9)
  • فنون (1)
  • لايف ستايل (35٬087)
  • مال واعمال (6)
  • مطبخ جحا (2)
  • مقالات (7)
  • منوعات (4٬536)
  • ميديا (1)
  • نتائج مبارة (3)
© 2025 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter