أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (53) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017، بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي.
شملت التعديلات المادة الخاصة بالتعريفات الواردة في القرار، والمادة المتعلقة باختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث فصّلت المادة الجديدة مهام الهيئة، ومنها: تخطيط وتصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية العامة في إمارة دبي، وتنظيم أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية الخاصة، واعتماد الشروط والإجراءات والضوابط والمعايير والمواصفات المطبّقة من مؤسسة القطارات وجهة تنظيم السلامة بالهيئة.
وتضمّنت اختصاصات الهيئة وفقاً للمادة الجديدة من القرار: التأكد من أن الشهادات الصادرة عن مؤسسة القطارات وجهة تنظيم السلامة بالهيئة، والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون خالية من أي تعارض في المصالح، وأنها تُؤدّى باستقلال تام عن المُلّاك والمُشغّلين والمُقاولين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بأحكام القرار، كذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي والإمارات المُجاورة لتحقيق أهداف هذا القرار، بما في ذلك تحقيق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وغيرها من أنظمة النقل الأخرى.
وتضمنت اختصاصات الهيئة إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بأنظمة السكك الحديدية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، واعتماد السياسات والخطط والبرامج المرفوعة إليها من مؤسسة القطارات وجهة تنظيم السلامة في كل ما يتعلق بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
وشمل نص المادة (6) الجديدة اختصاصات مؤسسة القطارات بالهيئة، والتي تضمنت: اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتخطيط وتصميم شبكة السكك الحديدية العامة، بما في ذلك عمليات التشغيل، ورفعها إلى مدير عام الهيئة لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد دليل قواعد حماية السكك الحديدية، ودليل الإرشادات العامة، ودليل المعايير التخطيطية والتصميمية، بما في ذلك تحديد مستويات الضوضاء والاهتزازات المسموح بها خلال تصميم أنظمة السكك الحديدية، والقيام بأعمال الإنشاء وعمليات التشغيل.
وتتضمن اختصاصات المؤسسة كذلك، تحديد المساحات الخاصة بحرم السكك الحديدية لشبكة السكك الحديدية العامة، والمساحات المحيطة به، والتنسيق مع المطورين والجهات المعنيّة لتحديد المساحات الخاصة بحرم السكك الحديدية لشبكة السكك الحديدية الخاصة، والمساحات المحيطة بها، إضافة إلى اعتماد المؤسسة للأنشطة المُقيّدة التي قد يشكل القيام بها خطراً على شبكة السكك الحديدية العامة.
كذلك تضمّنت المواد المُستبدلة، كلاً من المادة 15 المتعلّقة بالجزاءات والتدابير الإدارية، والمادة (17) بشأن الضبطية القضائية، حيث تكون لموظفي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وللعاملين في المؤسسات والشركات التي تتعاقد معها الهيئة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام الهيئة، صفة الضبطية القضائية، كذلك المادة 18 الخاصة بالتظلّم، إذ يجوز لكل ذي مصلحة، التظلّم خطّياً إلى مدير عام هيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها مدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
مخالفات وغرامات
شمل قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2023، استبدال جدولين وردا في قرار المجلس رقم (1) لسنة 2017، وهما الجدول رقم (4) بشأن رسوم إصدار الشهادات وتقديم الخدمات، والجدول رقم (6) بشأن المخالفات والغرامات الخاصة بمؤسسة القطارات، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.
التعديلات شملت مادة متعلقة باختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي.