أعلنت وزارة المالية، أمس، صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 بشأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية، وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 بشأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن سريان التعديلات الخاصة بتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج»، سيبدأ على جميع الخاضعين للضريبة بدءاً من الأول من يناير 2026.
وأشارت إلى أن التعديل يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الصحة العامة، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية.
وأضافت أن التعديل يهدف إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها، ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة.
ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناء على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب، وستفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على خمسة غرامات، وتقل عن ثمانية غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على ثمانية غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، بينما ستخضع المشروبات المحلاة – التي تحتوي على أقل من خمسة غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضافة إليها محليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
