أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التأكد من قيام أصحاب بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين لديهم في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، يقع ضمن مهام موظفي التفتيش، مشددة على أن التسجيل عن الخليجين العاملين في الدولة يعتبر إجراءً إلزامياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن المجلس بتاريخ 22 يوليو 2007، لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس وحدد القرار الهيئة كجهة تنفيذية للنظام بالدولة.
وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يمثل أحد أهم الأنظمة الخليجية التي ترمي إلى مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توفير دخل ثابت للمواطن الخليجي عند انتهاء خدمته كما لو كان يعمل في بلده الأم حيث يمنحه النظام فرصة الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق نظام التقاعد الذي يخضع له في الدولة موطن الموظف.
وذكرت أن نظام مد الحماية يُطبّق على مواطني دول مجلس التعاون العاملين لدى أي جهة عمل في القطاعين الحكومي والخاص، بشرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته.
وقالت الهيئة: “إذا فقد المواطن الخليجي أي من هذه الشروط يتم إيقاف اشتراكه من خلال نموذج نهاية الخدمة المرفق به كافة المستندات اللازمة وموافاة جهاز التقاعد الذي يخضع له المواطن الخليجي به خلال المدة المحددة قانوناً لتسوية ملف نهاية خدمته وصرف مستحقاته”.
ووفقاً للهيئة، يلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون أو نظام الدولة موطن الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في دولة الإمارات، وفي كل الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد في البلد موطن الموظف، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر الموظف ما لم تقرر الدولة موطن الموظف تحمل هذه الفروقات عن مواطنيها إن وجدت.
وتدخل مسؤولية تحويل هذه الاشتراكات ضمن اختصاصات صاحب العمل الذي ينبغي عليه استقطاع نسبة الاشتراك من المؤمن عليه وتحويلها مع النسبة المستحقة عليه شهرياً من خلال الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في دولة الإمارات، وفي حال التأخير عن التحويل في المواعيد المحددة يتحمل صاحب العمل أي غرامات تنشأ نتيجة لهذا التأخير وفق القواعد والأحكام المعمول بها في قانون المعاشات، ولذلك فإن من حق موظفي التفتيش تحرير أي مخالفات تتعلق بعدم التسجيل أو سداد الاشتراكات عن الموظفين الخليجيين المدنيين العاملين في الدولة لدى أي صاحب عمل.
وتقع مسؤولية تسجيل الموظف الخليجي على عاتق جهة العمل، وكذلك مسؤولية استقطاع وسداد اشتراكات المؤمن عليه، وإن كان ذلك لا يعفي المؤمن عليه من مسؤولية التحقق عما إذا كانت جهة العمل قد قامت بتسجيله وسداد الاشتراكات عنه، وإبلاغ الهيئة في حال عدم تسجيله بحيث يتسنى لها اتخاذ اللازم حفظاً لحقوقه وحقوق أسرته.
ويتم استخدام استمارة النموذج الموحد من قبل جهات العمل لتسجيل المشتركين في نظام مد الحماية والذي يتوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة باعتبارها حلقة الوصل بين جهة العمل في الدولة وبين جهاز التقاعد الذي يخضع له الموظف الخليجي الذي يعمل في دولة الإمارات.