فوجئ طبيب مواطن متخصص في الأمراض الجلدية بتزييف صوته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، للترويج لمنتج طبي لم يتحدث عنه أو ينصح به مطلقاً، محذراً من أخذ أية معلومة تروّج باسمه إلا من خلاله شخصياً، أو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مستشار قانوني أن «هذه الجريمة تُصنّف ضمن جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستوجب العقوبة، وفق القانون».
وشدد خبير في الأمن السيبراني على «ضرورة اكتساب أفراد المجتمع أساليب وأدوات تميز بين المزيف والأصلي».
وتفصيلاً، قال استشاري الأمراض الجلدية الأستاذ المساعد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور أنور الحمادي، إنه «لا يقدم إعلانات عن المنتجات الطبية، ولا يروّج لها، ويقتصر حديثه الموجّه لمتابعيه عبر منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة به على التوعية والتثقيف الصحي حول الأمراض المختلفة وكيفية الوقاية منها».
وأضاف: «أتابع أخبار أحدث الأدوية التي تظهر عالمياً في علاج الأمراض الجلدية المختلفة، وأوعي المرضى والمتابعين بشأنها لإعطائهم الأمل في العلاج، وليراجعوا أطباءهم للحصول على العلاج الجديد»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «ليس كل ما يُسوّق يُصدق».
وأوضح: «في ما يتعلق بالفيديو المزيف، استغل مزيفوه ثقة المرضى والمتابعين بآرائي الطبية، وقاموا بشكل احترافي بتزييف صوتي عند ذكر اسم الدواء واستبداله باسم دواء آخر، بغرض الترويج له تجارياً في جريمة غش صريحة»، مشيراً إلى اكتشاف التزييف من قبل متابعين يعرفونه جيداً، بعدما لاحظوا اختلافاً في طريقة كلامه أثار شكهم فيه.
وقال إنه «في حال التأكد من وجود مرتكبي هذه الجريمة داخل الدولة، فسيتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، للحد من هذه الممارسات التي تضرّ بسُمعة الأطباء المعروفين، ولحماية المرضى من نتائجها الكارثية».
وحذر الحمادي المرضى والمتابعين من استقاء معلوماتهم الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي «أصبحت مرتعاً للمخادعين»، لافتاً إلى ضرورة أخذها مباشرة من الأطباء المختصين، تحاشياً للدعاية المضللة. وحث الجهات المعنية على الاستمرار في تعزيز الوعي الصحي حول هذه الأمور.
من جهته، قال المستشار في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، عبدالنور سامي، إن «الجريمة التي تعرض لها الطبيب الإماراتي، تُصنّف ضمن جرائم التزييف الإلكتروني التي يلجأ إليها أشخاص أو جهات باستخدام تقنيات إلكترونية بسيطة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي».
ولفت إلى وجود دلالات يمكن للمشاهد أن يميز من خلالها بين المقاطع الحقيقية والمزيفة، أبرزها ملاحظة أي تغيير في مستوى الصوت، سواء كان ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإذا كان صوت الفيديو بمستوى واحد دون تغيير في تردد ونغمة المتحدث، وإذا كان الصوت خالياً من الضوضاء، أي في حالة سكون تام.
وأكد أن أبرز طرق الوقاية من هذه الممارسات الاحتيالية زيارة الصفحة الرسمية للشخص المتحدث، خصوصاً إذا كان شخصية شهيرة، والبحث عن المنتج الذي يتم الترويج له وتقييمه من المستخدمين والجهات المختلفة، مشيراً إلى أن المحتالين يستخدمون عادة صفحات غير رسمية بأسماء مختلفة.
وذكر أن «تقنيات الذكاء الاصطناعي سهلت على المحتالين مهمتهم، وصعوبة كشفها من غير المختصين زادت عدد الضحايا».
وقال إن «المشكلة الأساسية في عمليات الاحتيال الإلكتروني هي تدني مستوى المعرفة بالتقنيات الحديثة المستخدمة، وعدم قدرة كثيرين على التمييز بين الحقيقي والمفبرك»، مشدداً على ضرورة الرجوع إلى الصفحات والمواقع الرسمية للأشخاص والمنتجات المعروضة للتأكد من سلامة الإعلانات المروّج لها.
وأفاد المستشار القانوني، عيسى بن حيدر، بأن الترويج أو التسويق بطريقة مخالفة للقانون، يُعدّ ضمن جرائم الاحتيال الإلكتروني، موضحاً أنه حسب القانون «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، أفعالاً من شأنها الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، كالإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة».
وأضاف بن حيدر: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرّح بها قانوناً باستراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية، بقصد الإضرار بشخص ما. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر».