قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك 302 ألف و143 درهماً، قيمة أقساط متأخرة لقرض تحصل عليه وتوقف عن السداد.
وفي التفاصيل أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 302 ألف و143 درهماً والغرامة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه تحصل على قرض شخصي بصيغة المرابحة بإجمالي مبلغ 284 ألفاً و520 درهماً بنسبة ربح 3.45%، بواقع قسط شهري 5560 درهماً لمدة 60 شهراً، وتوقف عن سداد الأقساط المترتبة عليه دون وجه حق أو مسوغ قانوني وترصد بذمته مبلغ المطالبة، وساند المدعي دعواه بحافظة مستندات اشتملت على صور لعقد بيع مرابحة، وكشف حساب، وتقرير خبرة استشاري، فيما طالب المدعى عليه أجلاً للجواب وتوكيل محامٍ. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أنه على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان – إن وجد – وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي، مشيرة إلى أن عقد البيع بالمرابحة، هو عقد بيع الشيء بثمن شرائه مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع ثمنه.
وأشارت المحكمة إلى أن كشوف الحساب التي جرى العرف المصرفي على قيام المصرف بإعدادها وإرسالها لعملائه وإن كانت لا تعتبر حجة قاطعة تلزم العميل بما يدونه المصرف فيها دون مناقشة ما يقع من أخطاء في الحساب، إلا أنه يتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد بها أن يثبت وجه الخطأ فيها ويقع عليه عبء إثبات ذلك، لافتة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه تحصل على قرض شخصي بصيغة المرابحة، وتوقف عن سداد الأقساط المترتبة عليه دون مسوغ قانوني وترصد بذمته المبلغ المطالب به طبقاً للثابت من تقرير الخبرة الاستشاري وكشف الحساب بما يثبت معه للمحكمة انشغال ذمة الأخير بالمبلغ المذكور، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 302 ألف و143 درهماً، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
• العميل توقف عن سداد الأقساط المترتبة عليه دون مسوغ قانوني وترصد بذمته مبلغ المطالبة.