قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى فسخ عقد شراء سيارة واسترداد مبلغ 60 ألف درهم دفعتها فتاة للبائع واكتشافها بعد ذلك عيوب خفية في السيارة وانها تعرضت للغش والتغرير، وأشارت المحكمة إلى أن أقوال المدعية قد جاءت مرسلة دون دليل.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم قيمة مركبة ومبلغ 5 آلاف و100 درهم قيمة استئجار مركبة أخرى والتعويض مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه باع لها سيارة نظير مبلغ 60 ألف درهم إلا أنها اكتشفت بعد نقل الملكية إليها أن المركبة لا يوجد بها وسائل الأمن والسلامة “الوسائد الهوائية” وأعطال أخرى بالإضافة إلى حادث مروري قديم، وأن المدعى عليه قام بإخفاء تلك العيوب، وأن المدعية تعرضت لعملية غش من قبله، وساندت دعواها بصور ضوئية من ملكية المركبة، وشهادة فحص مركبة مترجمة ترجمة قانونية، وإيصالات تحويلات مصرفية بإيداع مبالغ مالية مترجمة، ومحادثات بين أطراف التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب مترجمة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 60 ألف درهم، في حقيقته هو طلب فسخ العقد الشفوي بين أطراف التداعي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مشيرة إلى أنه فقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن من غُرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، ويدل على أن الغش المفسد للرضاء يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادراً على الحكم على الأمور حكماً سليماً، وأن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإن كان يستطيع ذلك فلا يتوافر التدليس، ويجب إثبات أن العقد قد تم بغبن فاحش حتى يمكن لمن غُرر به أن يطلب فسخه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد أسست مطالبتها في الدعوى على أنها اشترت من المدعى عليه سيارة موديل 2019 بمبلغ 60 ألف درهم واستندت في ذلك إلى المحادثات الدائرة بين أطراف التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب، وإيصال التحويل المصرفي إلا أن الثابت للمحكمة من خلال شهادة فحص المركبة اجتياز المركبة للفحص ( عبارة نجاح ) بخلاف ما ادعت به المدعية، بجانب أن المدعية كانت حينها بإمكانها فحص المركبة بمراكز متخصصة لبيان ما إذا كان بها حوادث سابقة من عدمه ومدى توافر وسائل الأمان بها وغيرها من الأعطال الميكانيكية، وبالتالي يقع عبء الإثبات على المدعية وتكون مسؤوليتها هي إثبات بوقوع غش من جانب المدعى عليه، وعليه تكون أقوال المدعية قد جاءت مرسلة دون دليل، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.