اتهم مالك مؤسسةٍ وكيلاً له باختلاس 85 ألف درهم رسوم قيد دعاوى وأتعاب، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض الدعوى لخلو الأوراق من الدليل.
وأقام مالك مؤسسة دعوى قضائية، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 85 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كذلك إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه يمتلك مؤسسة للاستثمارات وكان المدعى عليه يعمل لديه وقد قام بمنحه توكيلاً موثقاً بالكاتب العدل، وقد تسلم بموجب هذا التوكيل مبالغ مالية كرسوم قيد دعاوى وأتعاب، إلا أنه لم يبادر بدفع تلك الرسوم، وأخذ المبالغ لنفسه، ولدى مطالبته بإرجاعها ماطله في ذلك.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المدعي بصفته الشخصية وبصفته مالك المؤسسة، أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغ 85 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وأن المحكمة تأسيساً على ذلك أصدرت حكمها بندب خبرة حسابية لتصفية الحسابات بين أطراف التداعي، ما يقتضي معه الحال للفصل في مسائل فنية بحته تخرج عن اختصاص المحكمة القانوني، وأن المحكمة كلفت المدعي سداد أمانة الخبرة، إلا أنه لم يسددها في الأجل الممنوح له في الحكم التمهيدي، ولم يحضر بالجلسة المؤجلة لسداد الأمانة ليبدي عذره بعدم سداد الأمانة، وخلت الأوراق مما يفيد سداد أمانة الخبرة، الأمر الذي تقرر معه المحكمة سقوط حق المدعي في التمسك بالحكم الصادر بندب خبير هندسي، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد بعدم أخذ المدعى عليه تلك المبالغ أو الاستيلاء عليها لنفسه، ما تكون معه الدعوى على غير ذي سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات. الأوراق خلت مما يفيد عدم أخذ المدعى عليه تلك المبالغ أو الاستيلاء عليها لنفسه.