أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به المحكمة الابتدائية العقارية والاستئناف برفض دعوى قضائية أقامها رجل أجنبي من أصل عربي، ضد شقيقته الكبرى يتهمها بالاستيلاء على أربع وحدات سكنية، بعد أن طلب منها شراءها لمصلحته وحوّل لها قيمتها، واتهم زوجها بالتواطؤ معها.
وذكرت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها، أن الدعوى استندت إلى أقوال مرسلة من دون دليل يقيني، ورفضت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها.
ولم يقبل المدعي بالحكم الابتدائي، فطعن أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم، فواصل مشوار التقاضي طاعناً أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم، بعد اطمئنانها إلى إحاطته بجميع الجوانب القانونية للدعوى.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في أوراق الدعوى بأنه قام بتسليم جزء من أمواله إلى شقيقته، لشراء عقارات لمصلحته، وذلك من خلال تحويلات مالية عن طريق شقيقتين أخريين لهما، إضافة إلى مبالغ سلمها إياها باليد، ليبلغ إجمالي الأموال التي دفعها 5 ملايين و554 ألف درهم.
وأوضح أنه لجأ إلى هذه الطريق، لعدم قدرته على فتح حساب بنكي آنذاك في عام 2014، فطلب منها شراء العقارات وتسجيلها باسمها في البداية، على أن يتم نقل الملكية إليه لاحقاً عند الطلب، لافتاً إلى أن شقيقته (المدعى عليها)، تعهدت أيضاً، حسب الاتفاق، بفتح حساب بنكي خاص باستثمارات شقيقها، لإيداع ريع إيجار الوحدات السكنية المشار إليها في هذا الحساب.
وأشار إلى أنها سجلت باسمها أربع وحدات سكنية في مناطق راقية، اشترتها لمصلحته، بمبلغ 6 ملايين و540 ألف درهم، على أن تديرها مع زوجها لحسابه، لكنهما أخلا بالتزاماتهما، فامتنعا عن تسليمه بيانات الحساب البنكي الخاص بالشقق، أو سداد ريع إيجار الوحدات منذ تاريخ الشراء في عام 2014 وحتى إقامة الدعوى خلال العام الجاري، بحجة النسيان، أو استخدام الشقيقة الكبرى المدعى عليها نفوذها الأدبي في إحراجه حتى لا يطالب بحقوقه، ثم امتنعت في النهاية عن نقل ملكية الشقق إليه حين طالبها بذلك، ما دفعه في النهاية إلى مقاضاتها.
من جهته، قال الممثل القانوني للمدعى عليها وزوجها، المستشار القانوني، محمد نجيب: إن ملكية الوحدات محل النزاع مسجلة باسم المدعى عليها في الجهة المعنية بالإمارة، مشيراً إلى أنها أرفقت بأوراق الدعوى شهادات ملكيتها للشقق المتنازع عليها. لافتاً إلى أن طلبها من شقيقها «المدعي» مساعدتها في سداد رسوم الخدمات أمر طبيعي في ظل علاقة الأشقاء.
من جهتها، أفادت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها، بأن مستندات المدعي خلت من أي دليل أو اتفاق مع المدعى عليها على شراء الوحدات المتنازع عليها لمصلحته أو باسمه، لافتة إلى أن عبء الإثبات يقع عليه، لكنه لم يقدم سوى أقوال مرسلة.
وأوضحت أن الرسائل المتبادلة بين المدعي وشقيقته المدعى عليها، خلت مما يدل على ملكيته للشقق أو وعود منها بنقل الملكية إليه، أو حتى إقرار بحقه في بيع هذه الوحدات أو ريع إيجارها.
وحول وجود تحويلات مالية متبادلة، واستناد المدعي إلى أنها جزء من الصفقة، ذكرت المحكمة الابتدائية أن الأوراق خلت كذلك من دليل على أن لها صلة بالعقارات المملوكة للمدعى عليها، وأن هذه معاملات مالية طبيعية بين المدعي وأفراد أسرته.
ورفضت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها بناء على طلب المدعي، بعد أن رأت أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى، لخلوها من أي دليل على واقعة البيع والشراء، ولكون المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها من دون الحاجة إلى اليمين.
وذكرت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون عليه له أصله الثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، مشيرة إلى أن الحوالات المالية التي أرفقها المدعي لا تدل على أنها كانت بغرض شراء عقارات لمصلحته، ومن ثم قضت برفض الطعن.