أفادت وثيقة الشروط والأحكام الخاصة بنظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، لعمال وموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، والذي دخل حيّز التنفيذ مع بداية العام الجاري، بأن شركات التأمين ستبدأ في صرف أولى دفعات تعويض التعطّل عن العمل، للعمالة المستحقة، اعتباراً من شهر يناير 2024، بعد مرور 12 شهراً متصلة من اشتراك المؤمّن عليهم في النظام التأميني.
فيما حدّدت الوثيقة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، 10 شروط رئيسة لاستحقاق المؤمّن عليهم صرف التعويض، أهمها عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، وإثبات المُؤمن عليه تعطّله عن العمل لسبب غير استقالته، منوهة بأن شهادة التأمين تعتبر ملغاة في حال انقطاع العامل 90 يوماً عن سداد الاشتراكات، بينما جميع الأقساط المدفوعة تكون «غير مستردّة».
وتفصيلاً، تبدأ شركة دبي للتأمين، ممثلة لشركات المجمّع التأميني السبع، المتعاقدة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم، تلقي طلبات الاشتراك الإلزامي في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص كافة (مواطنين ومقيمين)، والذي يوفّر تعويضاً مالياً للمؤمّن عليه لمدة ثلاثة أشهر، في حال تركه العمل لأسباب لا إرادية أو غير تأديبية، يوازي 60% من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه في جهة عمله.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قبل أيام، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يضمن توفر دخل لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم، ولأسَرهم، لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
ووفقاً لشروط وأحكام وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، يستحق المؤمّن عليه التغطية التأمينية المنصوص عليها في هذه الوثيقة بعد مرور 12 شهراً من تاريخ الاشتراك (الذي يتاح اعتباراً من اليوم) شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لأكثر من ثلاثة أشهر، ما يعني إمكانية بدء صرف تعويضات التعطّل عن العمل للمستحقين، اعتباراً من شهر يناير 2024، لافتة إلى وجود حالتين لانتهاء التزام المؤمن بتوفير التغطية التأمينية، الأولى، الوصول إلى أقصى تغطية تأمينية إجمالية خلال مدة شهادة التأمين عبر كامل الحياة الوظيفية للمؤمن عليه في الدولة، والثانية بوفاة المؤمن عليه.
وفي ما يتعلّق بالالتزام بسداد الأقساط التأمينية، أوضحت الوثيقة أنه إذا تم الاتفاق على دفع قسط التأمين على دفعات محددة مرتبطة بجدول زمني (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي) فعلى المؤمن عليه أن يلتزم بسداد الدفعات المستحقة حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وبحد أقصى 90 يوماً من موعد استحقاق الدفعة، إذ تعتبر شهادة التأمين لاغية في حال تخلّف المؤمن عليه عن سداد أي دفعة مستحقة لأكثر من 90 يوماً من تاريخ استحقاقها، ويتحمّل المؤمن عليه كل الغرامات والعقوبات بحسب التشريعات السارية، كونه يعتبر قد انقطع عن الاشتراك في هذه الحالة.
وأشارت إلى أن المؤمّن عليه لا يلتزم بسداد بقية الأقساط التأمينية عن مدة التأمين، في حال إلغاء التأمين وإعادة الاشتراك بعد الإلغاء، باستثناء المبالغ المستحقة عن فترة عدم السداد السابقة لإلغاء شهادة التأمين، كما لا يلتزم المؤمن عليه بسداد الأقساط التأمينية اللاحقة لانتهاء فترة التعويض في حال انتهاء العلاقة العمالية، منوهة بأنه لا يتم إرجاع أي جزء من قسط التأمين المدفوع في حال إلغاء شهادة التأمين.
وبحسب الوثيقة، يلتزم المؤمّن عليه بسداد الأقساط التأمينية المتأخّرة عليه في حال إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل بإعادة العلاقة العمالية أو إلغاء تصريح العمل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما يلتزم المؤمن عليه المحالة شكواه العمالية للقضاء، بسداد الأقساط التأمينية المقررة طالما كان تصريح العمل فعالاً، لافتة إلى أنه في حال حدوث أي تغيير على أجر العامل الأساسي المدوّن في عقد العمل (زيادة) يقوم المؤمن عليه بناء على طلبه بدفع الزيادة على الأقساط التأمينية السابقة.
وحدّدت الوثيقة التأمينية 10 شروط أو معايير رئيسة لاستحقاق المؤمّن عليه تعويض التعطّل عن العمل، أولها، ألّا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل (شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة أكثر من ثلاثة أشهر متتالية)، والثاني، أن يكون المُؤمن عليه مُلتزماً بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه، وكذلك إثبات المُؤمن عليه تعطّله عن العمل لسبب غير استقالته، بالإضافة إلى ألّا يكون المُؤمن عليه قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل للعامل في القطاع الخاص والموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية، وأن يتم تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.
وأشارت الوثيقة التأمينية، إلى أن الشرط السادس لاستحقاق التأمين ضد التعطل عن العمل، يتمثل في ألّا يكون على العامل المُؤمن عليه شكوى قائمة بانقطاعه عن العمل، والسابع، ألّا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، والثامن، ألّا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا، وكذلك، أن يكون المؤمن عليه متواجداً في الدولة بشكل قانوني، وأخيراً، ألّا يكون فقدان العمل بناء على إعلان الدولة لإحدى الحالات الطارئة.
• إلغاء شهادة التأمين في حال انقطاع العامل 90 يوماً عن سداد الاشتراكات.. والأقساط المدفوعة «غير مستردّة».
اشتراكات العاملين بـ «العمولة»
ذكرت الوثيقة التأمينية، أن التغطية التأمينية الشهرية، تكون على أساس شهري بنسبة 60% من الأجر أو الراتب الأساسي، تُحسب على أساس متوسط الأجر الأساسي لآخر ستة أشهر سابقة للتعطل عن العمل، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى لكل مطالبة من تاريخ التعطل عن العمل، على ألّا تزيد قيمة التعويض الشهري على 10 آلاف درهم للفئة الأولى، ولا تزيد على 20 ألف درهم للفئة الثانية، مشيرة إلى أنه يجوز للعامل الذي يعمل بـ«نظام العمولة» اختيار فئة الاشتراك، وذلك في حال كان الأجر الأساسي في عرض وعقد العمل غير محدد القيمة.
ولفتت إلى أن المدة القصوى للتعويض هي ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألّا تزيد مدة التعويض على 12 شهراً خلال كامل مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل بالدولة، منوهة بأنه في حال استنفاد المؤمن عليه الحد الأقصى للتعويض والمقرر بثلاثة أشهر خلال مدة شهادة التأمين، سواء كان ذلك من خلال مطالبة واحدة أو مطالبات عدة، تعتبر شهادة التأمين ملغاة، بينما في حال استنفاد المؤمّن عليه الحد الأقصى للتعويض، خلال مدة شهادة التأمين، يكون ملتزماً بالاشتراك لمدة 12 شهراً أخرى متصلة، قبل تقديم مطالبة جديدة، ولا ينطبق هذا الشرط في حال حصول المؤمّن عليه على تعويض أقل من الحد الأقصى للتعويض (ثلاثة أشهر).