فكّرت امرأة (عربية) في الانتقام من رجل ارتبطت به عاطفياً، وأبلغت الشرطة، واتهمته باغتصابها، بعدما قرر قطع علاقته بها، وتبيّن كذب ادعاءاتها، فوجهت إليها النيابة تهمة تحرير بلاغ كاذب بسوء نية، وأحالتها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسها وتغريمها 1000 درهم، وإبعادها عن الدولة، وعندما استأنفت الحكم أخذتها محكمة الاستئناف بقسط من الرأفة، وأوقفت تنفيذ حكم الحبس لمدة ثلاث سنوات، وألغت تدبير الإبعاد حيالها.
وأفادت تفاصيل الواقعة بأن المتهمة أبلغت مركز الشرطة المختص في دبي بتعرضها لهتك العرض بالقوة في مقر سكنها من قبل شخص كانت مرتبطة به عاطفياً، لكنها عدلت عن أقوالها في تحقيقات النيابة العامة، وأقرت بأنها اختلقت القصة بالكامل، كون المجني عليه خدعها، وقرر إنهاء علاقته بها.
وبسؤال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أفاد بأن المرأة زميلته في العمل، وتطورت زمالتهما إلى علاقة عاطفية، ولم يجبرها على أي شيء إطلاقاً، لافتاً إلى أنه قرر بعد فترة الابتعاد عنها، لأنها لا تتفق معه في الطباع، ففوجئ برسالة منها تخبره بأنها حامل، وطلبت منه أن يتزوجها، لكنه تأكد من كذبها، وأقرت له شخصياً بذلك، مبررة فعلتها بأنها تحبه، وتريد إعادة العلاقة معه، فوافق، وتجددت علاقتهما فترة وجيزة، ثم تكررت المشكلات بينهما فتركها، ثم صُدم بأنها حررت ضده بلاغاً كاذباً باغتصابها.
وأفادت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم بأنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يتوافر لدى المتهم سوء النية، وقصد الإضرار بمن أبلغ عنه، وأن يتضمن البلاغ أمراً يستوجب عقوبة فاعله جنائياً، وأن يكون قدم للسلطة القضائية، لافتة إلى أن جميع الأركان متوافرة بحق المتهمة التي اعترفت تفصيلياً بجريمتها.
وأشارت إلى أن المتهمة ادعت أن المجني عليه هاجمها، وارتكب فعلته، ثم حاول التواصل معها في اليوم التالي لإصلاح خطئه، لكنها رفضت، وأبلغت عن الواقعة، لافتة إلى أنها عدلت عن هذه الأقوال لاحقاً، وأقرت بأنها أبلغت كذباً، ومن ثم قضت المحكمة بإدانتها وحبسها شهراً، وتغريمها 1000 درهم، وإبعادها عن الدولة.
إلى ذلك، طعن الممثل القانوني للمتهمة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وحضرت بذاتها أمام المحكمة، واعترفت بالتهمة المسندة إليها، ودفع محاميها ببطلان اعترافها في تحقيقات النيابة العامة بدعوى أنه وليد إكراه، كما دفع ببطلان أمر الإحاطة، وشكك في أدلة الثبوت في الدعوى، مطالباً ببراءتها بشكل أساسي، أو استعمال الرأفة معها احتياطياً، فيما طلبت النيابة العامة رفض طعن المتهمة، وتأييد الحكم الابتدائي.
وبعد النظر في الطعن، أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن الحكم الابتدائي أحاط بكل العناصر القانونية للجريمة، وأورد على ثبوتها أدلة سائغة، مستمدة من أقوال المجني عليه، واعتراف المتهمة.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي مظاهر تدل على إكراه المتهمة على الاعتراف، ومن ثم ترى أن اعترافها سليم، ويطابق الحقيقة والواقع.
وأوضحت أن الحكم الابتدائي انتهى سديداً إلى إدانة المستأنفة، لكن نظراً لما تتمتع به محكمة الاستئناف في تقدير العقوبة، فإنها ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات، وإلغاء تدبير إبعاد المتهمة عن الدولة.