أيّدت محكمة الاستئناف في مدينة العين حكماً لمحكمة أول درجة برفض طلب امرأة بإلزام طبيب أسنان ومستشفى بتعويضها عن فقدان حاسة الشم بمبلغ خمسة ملايين درهم. وأوضحت المحكمة أنه لم يثبت أي قصور أو إهمال في جانب الطاقم الطبي الذي أدى واجبه وفق الأصول المتفق عليها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيب أسنان، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن بسداد خمسة ملايين درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي تعرضت لها، وبالفائدة التأخيرية بواقع 12%، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها فقدت حاسة الشم وأصيبت بنزيف متكرر في الأنف بعد عملية رأب الحاجز الأنفي والقرينات التي كانت قد أجرتها في عام 2016 لدى المدعى عليها الأولى، والتي نفذها المدعى عليه الثاني، وأنهما المسؤولان عن الأضرار الواقعة عليها، منها مصاريف سفرها للعلاج خارج الدولة.
وقدمت سنداً لدعواها تضمن صورة من تقرير لجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة – أبوظبي، وصورة من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بشأن التظلم المقدم من المدعية وصورة من تقرير طبي، وصوراً من تقارير طبية مترجمة باللغة العربية، فيما قدم الحاضر عن المدعى عليها الأولى مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى لانعدام ركن الخطأ مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وسقوط حق المدعية لمضي المدة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المستأنفة فطعنت عليه، مشيرة إلى أن الحكم المستأنف أخطأ حين استند إلى أن الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية التي أجراها المستأنف ضده الثاني تنقطع علاقة السببية بينها وبين الخطأ الواقع على المستأنفة، ولم تتوصل إلى أن الخطأ ليس فقط من جراء العملية الجراحية وإنما وقع من بدء التشخيص، ما فوت عليها فرصة الشفاء.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف أن تقريري اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة أبوظبي خلصا إلى عدم وجود إهمال طبي أو تقصير في العلاج المقدم للمريضة (المستأنفة) من قبل الطبيب المعالج، وأن الإجراءات التي تم القيام بها تجاه المريضة من قبل الطاقم الطبي في المستشفى تمت على المستوى المقبول.
وأفادت المحكمة بعدم ثبوت أي قصور أو إهمال في جانب الطاقم الطبي الذي أدى واجبه وفق الأصول المتفق عليها، ومن ثم يكون الطبيب المعالج قد بذل في علاج المستأنفة جهوداً صادقة متفقة مع المعطيات الثابتة في علم الطب الحديث، وبذل عناية من أجل إجراء العملية الجراحية لها، وبالتالي فإنه لا ينبغي أن يسأل عن عدم تحقق النتيجة بصفة تامة.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الرسوم والمصاريف.