أقامت امرأة دعوى قضائية في محكمة الأحوال الشخصية في كلباء، مطالبة زوجها بدفع 132 ألف درهم، بمعدل 5000 درهم شهرياً، نفقة زوجية، وأن يؤدي لها 6000 درهم شهرياً، نفقة لابنيهما، إضافة إلى 20 ألف درهم لمرة واحدة كل سنتين، مصروفات استقدام خادمة، وسداد الرسوم الخاصة باستخراج إقامتها، بما في ذلك الكشف الطبي والإقامة والهوية، مع إلزامه سداد راتبها، البالغة قيمته 1500 درهم شهرياً.
وذكرت المدعية أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، وأنها رزقت منه بابنين، إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليها من دون مبرر ولا مسوغ شرعي، وهو حق لها عليه، مطالبة بنفقة زوجية شاملة المأكل والملبس من تاريخ لجوئها إلى التوجيه الأسري، على أن تستمر النفقة الزوجية حتى انتهاء الغرض من فرضها، وفقاً لنصوص قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أنه (الزوج) ميسور الحال، ولا يقلّ راتبه عن 30 ألف درهم، وليس لديه أشخاص معالون منه، سوى المدعية وابنيهما.
وشرحت أن المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق على ابنيه منها، وهما صغيران، ولا مال لهما، لافتة إلى أنهما تحت يدها، ما يعطيها الحق في أن تطلب نفقة البنوة بنوعيها من مأكل وملبس لهما.
وطالب المدعى عليه بوقف الدعوى إلى حين الفصل في حكم باتّ في قضية جزائية مرفوعة ضد المدعية، وبرفض الدعوى بجميع مشتملاتها من طلبات، لعدم صحتها.
بدورها، طالبت المدعية برفض طلب المدعى عليه «لأنه في غير محله، ولا ينال من أحقيتها في طلباتها بالنفقة الزوجية ونفقة الأبناء وتوفير خادمة وسداد راتبها، لأن الدعوى الجزائية التي يطلب المدعى عليه وقفها إلى حين الفصل فيها فصلت المحكمة فيها ببراءتها من التهمة المسندة إليها، بموجب حكم صدر من محكمة جزاء كلباء».
وشرحت، مشيرة إلى القضية السابقة بينهما، أنها لم تخرج من منزل الزوجية حرة، مختارة، بل أكرهت على الخروج منه لتعدي زوجها عليها بالضرب، وقد فتحت بلاغاً ضده في مركز الشرطة.
وأجابت المحكمة عن طلب المدعى عليه بوقف الدعوى تعليقاً، بأن «المحكمة تلتفت عنه، إذ لا مبرر له، فالدعوى متعلقة بحقوق مالية للأولاد، ولا علاقة لها بالخلافات الزوجية»، مضيفةً أن «من المقرر قانوناً، بموجب المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية، أن النفقة للزوجة واجبة على زوجها بالعقد الصحيح، إذا سلمت نفسها له، ولو حكماً». كما أن «المقرر بموجب المادة 78 من القانون ذاته هو أن نفقة الولد الصغير، الذي لا مال له، على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله».
وأضافت أن «المحكمة قررت عدم استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية لخروجها من بيت الزوجية من دون أذنه، وقد أقرت بالخروج، وادعت أنه كان بسبب ضربه لها. وجاءت ادعاءات المدعية مجرد أقوال مرسلة، لم تقدم عليها دليلاً، لذا تلتفت عنها المحكمة وتقرر عدم استحقاقها».
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة بنوة 3000 درهم شهرياً لكل لوازمهما، اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، وتحميل الطرفين رسوم ومصروفات الدعوى مناصفة بينهما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.