قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة طالبت زوجة طليقها أن تؤدي لها 550 ألف درهم تعويضاً عن اتهام الأخيرة لها بالاعتداء عليها بالضرب.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجة طليقها طالبت إلزامها بأن تؤدي لها 550 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12%، وتعويضاً عن اتهامها بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات بها وتمت إدانتها في محكمة أول درجة ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف قبلها والقضاء مجدداً ببراءتها وصار الحكم باتاً.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استناداً على خلو الأوراق مما يفيد كذب المدعى عليها في بلاغها أو توافر أي من حالات إساءتها استعمال حقها بالشكوى ضد المدعية، وذلك وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية.
ولم ترتض المدعية بالحكم فاستأنفته وطالبت قبول طعنها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها مجدداً بطلباتهما أمام محكمة أول درجة، ونعت على الحكم المستأنف إجمالاً بالقصور بالتسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لالتفات محكمة أول درجة عن إساءة استعمال المستأنف ضدها لحقها في الإبلاغ وكيدية اتهامها موضوع التداعي وأغفل إعمال أثر ما كان من قضاء ببراءتها للتشكك بالأدلة قبلها بما يفيد بكيدية اتهامها.
وأفادت محكمة الاستئناف، بأن الثابت بالأوراق أن تقديم المدعى عليها بلاغاً ضدها تتهمها بدخول منزل طليقها، والاعتداء عليها ما أحدث بها الإصابات كدمات وخدوش الواردة في تقريرها الطبي بالجنحة المقيدة عن تلك الواقعة والتي حسمت بالقضاء البات ببراءة المستأنفة من ذاك الاتهام للتشكك وعدم الاطمئنان من قبل المحكمة الجزائية بهيئتها الاستئنافية.
وأشارت المحكمة إلى عدم ثبوت أن إبراء ساحة المستأنفة كان مرده لكذب بلاغ المستأنف ضدها بحقها أو لثبوت عدم صحته فلا قيام من بعد لثمة مسؤولية تقصيرية بجانب الأخيرة عن سالف شكايتها للمستأنفة وبما يوجب رفض طلب إلزامها بالتعويض عن مباشرتها لحقها في الإبلاغ والشكوى، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.